تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
للحجة الفعلية ، وهي على خلافه . وبالجملة : اعتبار موافقة الظاهر لصيرورته منكرا غير لازم ، إلا أن مخالفة قوله للظاهر مضر بكونه منكرا ، بل بها يكون مدعيا ، وظاهر كلام العلامة ( قدس سره ) هو الأول ، لأنه أخذ الموافقة للظاهر في قبول قوله ، وظاهر الاستثناء المتقدم هو الثاني لأنه أخذ المخالفة للظاهر في عدم قبول قوله . - قوله ( قدس سره ) : ( والأقوى أن الناسي . . . الخ ) ( 1 ) . إذ مع فرض نسيانه في ظرف الفورية العرفية لا يتمكن معه فعلا من دفع الضرر عن نفسه بأعمال الخيار . - قوله ( قدس سره ) : ( وفي سماع دعواه النسيان . . . الخ ) ( 2 ) . كونه مدعيا لمخالفة قوله لأصالة عدم النسيان ، والكلام فيه من حيث عدم ترتب أثر شرعي على مثله قد تقدم ( 3 ) ، نعم هو مدع من حيث إنه لو ترك ترك ، وأما قبول قوله بيمينه من حيث تعسر البينة عليه فقد مر ( 4 ) الكلام فيه ، وأنه لو صحت هذه الكلية فهي إنما تصح مع عدم تمكن المنكر من الحلف ، وعدم تمكنه بفرض جهله مقصور على الحلف على البت ، وأما على نفي العلم فممكن ، وحيث إن متعلقه فعل الغير فهو مقبول ، وقد تقدم تفصيله ( 5 ) . - قوله ( قدس سره ) : ( وأما الشك في ثبوت الخيار . . . الخ ) ( 6 ) . يدور المعذورية مدار أن الملاك هو التمكن من الفسخ الانشائي ولو احتياطا حتى يطلع على ثبوت الخيار له وعدمه ، أو هو التمكن من الفسخ بالحمل الشائع وجدانا ، بحيث يؤثر في أعمال الفسخ حقيقة ، وقد مر سابقا ( 7 ) أن رفع اللزوم الموجب لاستقرار الضرر وعدم دفعه عن نفسه ليس بالتمكن الواقعي ، بل بالتمكن
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 244 سطر 23 . ( 2 ) كتاب المكاسب 244 سطر 23 . ( 3 ) تعليقة 238 . ( 4 ) تعليقة 238 . ( 5 ) تعليقة 167 . ( 6 ) كتاب المكاسب 244 سطر 23 . ( 7 ) تعليقة 236 .
حاشية المكاسب — صفحة 341 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي