للحجة الفعلية ، وهي على خلافه .
وبالجملة : اعتبار موافقة الظاهر لصيرورته منكرا غير لازم ، إلا أن مخالفة قوله
للظاهر مضر بكونه منكرا ، بل بها يكون مدعيا ، وظاهر كلام العلامة ( قدس سره ) هو الأول ، لأنه
أخذ الموافقة للظاهر في قبول قوله ، وظاهر الاستثناء المتقدم هو الثاني لأنه أخذ
المخالفة للظاهر في عدم قبول قوله .
- قوله ( قدس سره ) : ( والأقوى أن الناسي . . . الخ ) ( 1 ) .
إذ مع فرض نسيانه في ظرف الفورية العرفية لا يتمكن معه فعلا من دفع الضرر
عن نفسه بأعمال الخيار .
- قوله ( قدس سره ) : ( وفي سماع دعواه النسيان . . . الخ ) ( 2 ) .
كونه مدعيا لمخالفة قوله لأصالة عدم النسيان ، والكلام فيه من حيث عدم ترتب
أثر شرعي على مثله قد تقدم ( 3 ) ، نعم هو مدع من حيث إنه لو ترك ترك ، وأما قبول
قوله بيمينه من حيث تعسر البينة عليه فقد مر ( 4 ) الكلام فيه ، وأنه لو صحت هذه
الكلية فهي إنما تصح مع عدم تمكن المنكر من الحلف ، وعدم تمكنه بفرض جهله
مقصور على الحلف على البت ، وأما على نفي العلم فممكن ، وحيث إن متعلقه فعل
الغير فهو مقبول ، وقد تقدم تفصيله ( 5 ) .
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما الشك في ثبوت الخيار . . . الخ ) ( 6 ) .
يدور المعذورية مدار أن الملاك هو التمكن من الفسخ الانشائي ولو احتياطا
حتى يطلع على ثبوت الخيار له وعدمه ، أو هو التمكن من الفسخ بالحمل الشائع
وجدانا ، بحيث يؤثر في أعمال الفسخ حقيقة ، وقد مر سابقا ( 7 ) أن رفع اللزوم
الموجب لاستقرار الضرر وعدم دفعه عن نفسه ليس بالتمكن الواقعي ، بل بالتمكن
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 244 سطر 23 .
( 2 ) كتاب المكاسب 244 سطر 23 .
( 3 ) تعليقة 238 .
( 4 ) تعليقة 238 .
( 5 ) تعليقة 167 .
( 6 ) كتاب المكاسب 244 سطر 23 .
( 7 ) تعليقة 236 .