تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
بنحو الاشتراط فيه فهو خروج عن محل البحث ، إذ الكلام في اسقاط حق الخيار بالصلح ، وأما شرط سقوطه في ضمن الصلح فهو كشرط سقوطه في ضمن نفس عقد البيع ، فهو مسقط آخر سيأتي ( 1 ) الكلام فيه .
المسقط الثاني : اشتراط سقوطه - قوله ( قدس سره ) : ( ولعل توجيه كلام الشهيد . . . الخ ) ( 2 ) . وجه كلام الشهيد ( رحمه الله ) بوجهين : أحدهما : ما عن المصنف ( قدس سره ) من ابتناء البطلان على الغرر من الجهل بالقيمة وارتفاعه بالخيار ، فاشتراط سقوط الخيار مرجعه إلى رفع الخيار الرافع للغرر فيعود غرر المعاملة ، ومبنى هذا الوجه لزوم الغرر من [ ناحية ] ( 3 ) الجهل بالقيمة وارتفاع الغرر من ناحية الخيار ، وكلاهما محل الاشكال . أما الغررية من ناحية الجهل بالقيمة فتقريبها : أن الجهل بالأوصاف التي تتفاوت بها المالية إذا كان موجبا للغرر فالجهل بمقدار المالية أولى بأن يكون موجبا للغرر ، مع أنه لم يشك أحد في عدم لزوم معرفة القيمة في صحة البيع . ويندفع : بأن الأوصاف على قسمين : منها : ما يكون لها دخل في المالية بحسب الأغراض النوعية العقلائية ، وملاك النوعية أن الغرض من كل شئ هو الأثر المترقب منه عند نوع العقلاء ، فالمترقب مثلا من الجارية الانتفاع بخدمتها وبوطيها مثلا ، فما يتفاوت به هذا الأثر من الأوصاف هو اللازم معرفته ، وبوجدان الوصف وفقدانه يتفاوت ماليته ، وأما كونها تعرف التغني أو ما شابهه فهو الأثر المترقب منها لبعض الأشخاص فلم يلزم معرفته ، نعم إذا اشترط مثله كان تخلفه موجبا للخيار دون البطلان . ومنها : ما يكون له دخل في المالية بحسب الغرض الشخصي ككون العبد كاتبا أو
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 238 سطر 31 ، التعليقة اللاحقة وما بعدها . ( 2 ) كتاب المكاسب 238 سطر 34 . ( 3 ) إضافة لا بد منها .