تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
( المؤمنون عند شروطهم ) بالأمر بالوفاء بشرطه ، وهذا الأمر الثاني ضرري في حق المشتري دون الأمر الأول المشترك بين البائع والمشتري ، فإن البائع في المثال هو المغبون - في هذه المعاملة المقيدة بخمس تومان ، والغرض فرض الغبن وارتفاع اللزوم مع وحدة المعاملة - دون المشتري بالإضافة إلى المعاملة المقيدة . ويندفع : بأن تبديل أربعة توأمين بثمانية دنانير في نفسه وإن كان ضرريا ، لكن تبديل أربعة توأمين - التي هي ثمن ما يسوى خمسة توأمين بثمانية دنانير - ليس ضرريا ، والشرط متعلق بهذا التبديل الخاص فلا ضرر على المشتري حتى بلحاظ نفس الشرط ، وبلحاظ حكمه المخصوص بدليل المؤمنون ، مع أن عدم لزوم الشرط بخصوص دليل الشرط لا يجدي في الخيار مع فرض اللزوم من قبل الأمر بالوفاء بالعقد المقيد بدليله . - قوله ( قدس سره ) : ( وكون العين من طرف واحد . . . الخ ) ( 1 ) . وهو البائع لنقصان مجموع ما وصل إليه بخمس تومان ، وهو خمس الخمس من القيمة السوقية ، لكنك قد عرفت ( 2 ) أن هذا المقدار من النقص ليس غبنا عند الكل . - قوله ( قدس سره ) : ( وفيه : أن الظاهر أن لازم التحالف . . . الخ ) ( 3 ) . المظنون أن التحالف هنا عنده ( قدس سره ) بعنوان أن كلا منهما مدع يتعذر عليه إقامة البينة ، وكل مدع كذلك يقبل قوله بيمينه ، فاللازم ثبوت ما يدعيه كل منهما ، فلكل منهما الخيار ، وليس من قبيل التداعي مع تعارض البينات ، فإنه إذا وصلت النوبة إلى التحالف كان الأمر كما ذكره من سقوط دعوى كل منهما على الآخر . نعم الانصاف أن تلك الكلية المتقدمة فيما إذا كان مورد الدعوى بنفسه مما يتعذر عليه إقامة البينة لا بحسب الاتفاق كما فيما نحن فيه ، فتدبر . - قوله ( قدس سره ) : ( والأولى من هذه الوجوه . . . الخ ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 237 سطر 14 ، وفيه ( وكون الغبن . . . ) . ( 2 ) تعليقة 176 . ( 3 ) كتاب المكاسب 237 سطر 27 . ( 4 ) كتاب المكاسب 237 سطر 28 .