تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
قبول المورد لهما وقيامهما به بالقيام الحلولي انعقاد وانحلال كالكسر والانكسار ، وما هو القابل للتحقيق بأي نحو من أنحاء الانشاء هو العقد والحل ، فإنهما قائمان ( 1 ) بالمنشئ بنحو قيام الفعل التوليدي بفاعله . ومن الواضح أن انشاء القرار المعاملي المرتبط بقرار آخر بقوله " شرطت عليك أن تكون الدار لك بعوض كذا " مع قبول الطرف يحقق القرارين المرتبطين ، وتوقف البيع على ألفاظ مخصوصة شرعا لا دخل له بعدم معقولية تحقق العقد بالشرط ، وكذا انشاء حل المعاملة بعد رد الثمن بالشرط معقول . وأما ما قلنا من أنه من شرط النتيجة فهو بملاحظة أنه لا يتوقف تأثير هذا الشرط في الانفساخ على تحقق الحل منه في الخارج بعد الرد ، وكونه شرطا لانفساخ العقد مرجعه إلى ما ذكرنا ، فتدبره فإنه حقيق به . ومنها : أن يشترط البائع على المشتري أن يقبله ( 2 ) إذا رد الثمن ، فهو من شرط الفعل المشروع ، ولا ربط له بشرط الخيار لا بنفسه ولا بنتيجته ولا بأعماله . ومنها : أن يشترط البائع على المشتري تمليك المبيع له برد الثمن أو ملكية المبيع له برد الثمن ، وكلاهما مشروع فهو شرط لمعاوضة جديدة أو لنتيجتها .

أمور معتبرة في تحقق بيع الخيار

الأمر الثاني : الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة

- قوله ( قدس سره ) : ( الثاني : الثمن المشروط رده . . . الخ ) ( 3 ) . توضيح المقام : أن الثمن إما عين شخصية ، وإما في ذمة البائع ، وإما في ذمة المشتري ، فالكلام في مواقع ثلاثة : أحدها : إذا كان الثمن عين شخصية ، فإن كانت غير مقبوضة فهل يتحقق الخيار لكون الغرض من الرد حصوله عند المشتري ، وهو حاصل ، فالمعلق عليه أيضا
هامش
( 1 ) هذا هو الصحيح وفي الأصل ( القائمان ) . ( 2 ) هكذا في الأصل والظاهر أنها ( يقيله ) . ( 3 ) كتاب المكاسب ، ص 230 ، سطر 18 .
حاشية المكاسب — صفحة 191 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي