تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
في خصوص المقام حيث بنى على عدم التلفيق قائلا إنه ينبغي القطع بذلك لمن رزقه الله اعتدال الذهن ، مع أن المشهور وهم أرباب اللسان وأصحاب الذهن المستقيم والطبع السليم على التلفيق ، والله العالم .

مسقطات خيار الحيوان

الأول : اشتراط سقوطه

في العقد - قوله ( قدس سره ) : ( ولو شرط سقوط بعضه . . . الخ ) ( 1 ) . أشكل عليه شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ( 2 ) بأنه متوقف على الالتزام بتعدد الحقوق إذا كان المشروط سقوط الخيار في اليوم الثاني ، للزوم تعدد الواحد وانفصال المتصل ، دون ما إذا كان المشروط سقوط الخيار في اليوم الأول أو الثالث ، فإن مبدأ الواحد المتصل بالعقد والشرط هو الخيار من اليوم الثاني إلى الآخر أو من اليوم الأول إلى الثالث . أقول : الأيام متعلقة بحل العقد فتارة يلاحظ الحل بحسب قطعات الزمان متعددا فيكون الحق المتعلق بتلك الأفراد متعددا ، وأخرى يلاحظ الحل بين المبدأ والمنتهى - كالحركة التوسطية هنا والحركة القطعية في الفرض المتقدم - فحق الحل الطبيعي بين المبدأ والمنتهى واحد كوحدة متعلقه ، وإن كان قابلا للانطباق على كل فرد من الحل يفرض في الخارج . وعلى الثاني كما يمكن فرض طبيعي الحل بين اليوم الأول والثالث أو الثاني والثالث أو الأول والثاني - فيتوسع دائرة الطبيعي تارة ويتضيق أخرى ، كذلك يمكن فرض الطبيعي في اليوم الأول والثالث فينحصر أفراده فيما يوجد في خصوص هذين اليومين دون غيره ، وانفصال الأفراد لا يوجب تعدد الطبيعي وانفصاله ، والحق من حين صدور العقد باق إلى انقضاء الثلاثة ، وله من أول تحققه ترتيب الأثر عليه باسقاطه أو المصالحة عليه ، فاليوم الثاني وإن لم يكن ظرف حل العقد لكنه ظرف
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ، ص 225 ، سطر 34 . ( 2 ) حاشية الآخوند ، ص 174 .