تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ثالثتها : ما إذا لوحظ بنحو الشرطية ، وحيث إنه ليس مبيعا ولا قيدا للمبيع بل بنحو الالتزام ، وهو في نفسه لا يعتبر العلم به ، فالالتزام إنما هو بما لا يعتبر العلم به . وقد أشار ( قدس سره ) إلى الشقوق الثلاثة في عبارته هنا ، وقد استثنى اشتراطه عن الشرط المجهول في باب الشروط ( 1 ) أيضا . - قوله ( قدس سره ) : ( إذ الكلام في مسألة الضميمة من حيث الغرر . . . الخ ) ( 2 ) . فالتابع العرفي الغير المجعول جزء أو شرطا وإن لم يكن الجهل به موجبا لغررية المبيع ، لفرض عدم أخذه فيه بوجه كما هو محل الكلام في ضم المجهول إلى المعلوم ، لكنه ربما يستلزم سريان الغرر إلى البيع - نظرا إلى أهميته وبذل المال بإزاء المبيع بملاحظة لازمه المهم - فيكون البيع غرريا ، وإن لم يؤخذ فيه هذا اللازم لا جزء ولا شرطا . والجواب : أن الغرر المنفي في المعاملة هو الغرر الحاصل مما تعلق به الغرض العقدي المعاملي ، ولو باعتبار الالتزام المأخوذ فيه قيدا للبيع دون المبيع ، وأما الغرر الخارجي اللازم من غرض غير عقدي ، بل كان داعيا إلى البيع فلا يضر تخلفه فضلا عن الجهل به ، والتابع العرفي - الغير المأخوذ في البيع - كذلك كما هو واضح بالتأمل ، ولعله لأجله قال ( قدس سره ) ( فافهم ) .

مسألة الاندار للظروف

- قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن صور المسألة أن يوزن مظروف . . . الخ ) ( 3 ) . توضيح المقام برسم أمور في المقام : منها : أن بيع المظروف على أربعة أقسام : أحدها : وزن المظروف وظرفه وبيع المجموع بثمن معين ، وهي المسألة الآتية
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 282 ، سطر 18 . ( 2 ) كتاب المكاسب ص 206 ، سطر 3 . ( 3 ) كتاب المكاسب ص 206 ، سطر 10 .