تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
عدم الموافقة للواقع . وحاصل الدفع : أن الحكم بالخيار في الصورة الثانية ليس من حيث الاعتماد على الأصل المزبور ، بل لاقتضاء اطلاق العقد ورود العقد على الصحيح ، فمع تخلف وصف الصحة يثبت الخيار وهو كذلك ، لما مر من ( 1 ) أن أصالة السلامة على فرض جريانها لا تجدي إلا في رفع الغرر لا في اثبات الخيار ، إذ حال الاعتماد على الأصل المزبور كحال الاعتماد على القطع بالصحة لا يوجب الخيار بحسب القاعدة ، بخلاف اقتضاء الاطلاق لتوصيف المبيع بالصحة فإنه كتوصيفه بالصحة صريحا . - قوله ( قدس سره ) : ( فلا بد في دفع الغرر من احراز السلامة . . . الخ ) ( 2 ) . لكنه لا يجب احراز السلامة مطلقا ، لما مر ( 3 ) من صحة اشتراء المعيب مع العلم بأنه معيب ، فيعلم منه أن الاقدام على ما لم يحرز سلامته ليس غرريا عند العقلاء إلا فيما تقدم ( 4 ) ، نعم طريق احراز السلامة فيما يجب فيه أحد تلك الأمور ، وسيجئ إن شاء ( 5 ) الله تعالى الكلام في كيفية اقتضاء الاطلاق للصحيح وما يراد من الاطلاق ، والانصراف هنا مع أن المبيع عين شخصية لا توسعة فيها ولا تضييق . * * *
هامش
( 1 ) تعليقة 282 . ( 2 ) كتاب المكاسب ص 202 ، سطر 9 . ( 3 ) التعليقة السابقة . ( 4 ) التعليقة السابقة . ( 5 ) ح 4 ، تعليقة 308 .