تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
بالمقدار الموجود ، مع عدم اقتضاء اللا بشرطية لملكية الزائد . وأما وجه الحكم بالصحة مع كون الزيادة للمشتري والخيار للبائع بين الفسخ والامضاء بمجموع الثمن : فهو أن العقد مؤثر في ملكية ذات المبيع ، وشرط وصف خاص مبائن للوصف الموجود لا يوجب إلا الخيار بين الفسخ والامضاء المطلق من دون تقسيط . ويندفع : بما عرفت من أن اشتراط المقدار ليس على حد سائر الشرائط ، بل لا يؤثر العقد إلا في المتقدر ، والمقدار الزائد المساوق لمتقدر زائد لا مقتضى لملكيته للمشتري ، فلا تقسيط لأن الثمن بإزاء المتقدر الموجود ، لكنه لا موجب لملكية الزائد أيضا ، فالوجه الوسط هو الأوسط من بين الوجوه الثلاثة . - قوله ( قدس سره ) : ( يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد . . . الخ ) ( 1 ) . قد مر منا سابقا ( 2 ) أن مناط دخول الغرر في شئ تفاوت الأغراض المعاملية بتفاوته وزنا أو عددا أو مساحة ، وإذا فرض بناء العرف والعقلاء في بعض الأعيان على المشاهدة - كهذه القطعة من الأرض أو هذا القطيع من الغنم من دون نظر إلى مساحتها أو عدده - فلا غرر حقيقة . * * *
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 194 سطر 33 . ( 2 ) تعليقة 239 .
حاشية المكاسب — صفحة 332 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي