تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الواضح أن المعتبر هو الرضا لا القدرة على الارضاء . وأما في الجواب الأول فبأن الخارج عن الفضولي هو الرضا المنكشف بأحد الكواشف لا القدرة على ارضائه ، فما هو المقرون بالعقد هو التمكن من الارضاء لا الرضا ، كما أن الموجود هو القدرة على تحصيل القدرة لمن لا يعتبر قدرته ، وهو الفضول . وأما في الجواب الثاني فبأن وجه تسرية الحكم إلى جميع أفراد الفضولي ليس هي القدرة على ارضاء المالك ، بل عموم أدلة البيع الشاملة للعقد المجاز وعدم اعتبار قدرة الفضول رأسا ، نعم ما ذكره ( رضي الله عنه ) يصح جدلا على من يلتزم بشرطية قدرة العاقد ويصححها بالقدرة على الارضاء ، فتدبر . * * *