الواضح أن المعتبر هو الرضا لا القدرة على الارضاء .
وأما في الجواب الأول فبأن الخارج عن الفضولي هو الرضا المنكشف بأحد
الكواشف لا القدرة على ارضائه ، فما هو المقرون بالعقد هو التمكن من الارضاء لا
الرضا ، كما أن الموجود هو القدرة على تحصيل القدرة لمن لا يعتبر قدرته ، وهو
الفضول .
وأما في الجواب الثاني فبأن وجه تسرية الحكم إلى جميع أفراد الفضولي ليس
هي القدرة على ارضاء المالك ، بل عموم أدلة البيع الشاملة للعقد المجاز وعدم
اعتبار قدرة الفضول رأسا ، نعم ما ذكره ( رضي الله عنه ) يصح جدلا على من يلتزم بشرطية قدرة
العاقد ويصححها بالقدرة على الارضاء ، فتدبر .
* * *
حاشية المكاسب — صفحة 300
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٣٠٠