فيه .
- قوله ( قدس سره ) : ( إلى مثل قوله ( عليه السلام ) ( لا بيع إلا في ملك ) ( 1 ) . . . الخ ) ( 2 ) .
هذا إن أريد بالملك ملك الرقبة ، وأما إذا أريد ملك التصرف وأن من لا سلطنة له
على التصرف لا ينفذ منه ، فهو يعم ملك الرقبة والحق ، لعدم السلطنة على التصرف
هنا ، لأن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف كما في النبوي المرسل .
- قوله ( قدس سره ) : ( بل الأظهر ما سيجئ من ايضاح النافع . . . الخ ) ( 3 ) .
أما إذا استند في البطلان إلى الأدلة الخاصة فالوجه واضح ، وأما إذا استند إلى
اقتضاء قاعدة تقيد العقد بالرضا المقارن فلأن مورد التقييد هو الرضا المعتبر من رب
المال في النقل والانتقال ، وهو هنا مقارن دون مورد الفضولي .
- قوله ( قدس سره ) : ( وهو موجب للبطلان وإن كان . . . الخ ) ( 4 ) .
تقريب البطلان بأحد وجهين :
الأول : استلزام الحرمة التكليفية المتعلقة بذات المعاملة لفسادها ، بدعوى أن
مبغوضيتها بذاتها لا بعنوان آخر ينافي ترتيب الأثر عليها .
الثاني : أن ظاهر النواهي وإن كان التحريم التكليفي المولوي ، إلا أنها في باب
المعاملات لها ظهور ثانوي في الارشاد إلى الفساد وعدم ترتب الأثر ، نظير الأوامر
الغيرية المتعلقة بالأجزاء والشرائط ، فإنها لإفادة الجزئية والشرطية ، وحينئذ فإن تعلق
النهي بعنوان غير ذات المعاملة فهو على ظهوره الأولي ، فإن تعلق بذات المعاملة
كان ظاهرا في الارشاد ، إذ لا يترقب أثر من الأول كي يكون للارشاد ، بخلاف الثاني ،
هامش
( 1 ) عوالي اللآلئ 2 : 247 ، رواية 16 .
( 2 ) كتاب المكاسب 182 سطر 2 .
( 3 ) كتاب المكاسب 182 سطر 2 .
( 4 ) كتاب المكاسب 182 سطر 3 .