وحرمة التصرفات الغير المعاملية ، ومجرد حرمة الاستيلاد لا يمنع من ترتب حكمه
عليه .
وإن كان نذر الفعل وكان معلقا على شئ فاستولدها قبل حصول الشرط فالأمر
كما مر ، بل أوضح ، نعم يفترق الشقان في احتمال انحلال النذر في الثاني دون الأول ،
نظرا إلى أن موقع الوفاء في الأول بعد النذر ، وفعل التصدق في موقع الوفاء - وهو
قبل الاستيلاد - راجح ، بخلاف الثاني فإن موقع الوفاء فيه بعد حصول الشرط ، وهو
بعد الاستيلاد ، والتصدق بالمستولدة مرجوح ، فيكشف عن عدم انعقاد النذر ، لتعلقه
بما هو مرجوح حال العمل ، لكنه لو صح لصح في نذر النتيجة إذا كان معلقا ، لأن
جعلها صدقة في ظرف الاستيلاد واقعا مرجوح ، ويكفي في الاتصاف بالمرجوحية
كونها بتسبيبه بالانشاء المعلق فلا تغفل .
* * *
حاشية المكاسب — صفحة 260
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٢٦٠