پرش به محتوای اصلی

حاشية المكاسب — صفحه 260

پدیدآورندگان:

ص۲۶۰
وحرمة التصرفات الغير المعاملية ، ومجرد حرمة الاستيلاد لا يمنع من ترتب حكمه عليه . وإن كان نذر الفعل وكان معلقا على شئ فاستولدها قبل حصول الشرط فالأمر كما مر ، بل أوضح ، نعم يفترق الشقان في احتمال انحلال النذر في الثاني دون الأول ، نظرا إلى أن موقع الوفاء في الأول بعد النذر ، وفعل التصدق في موقع الوفاء - وهو قبل الاستيلاد - راجح ، بخلاف الثاني فإن موقع الوفاء فيه بعد حصول الشرط ، وهو بعد الاستيلاد ، والتصدق بالمستولدة مرجوح ، فيكشف عن عدم انعقاد النذر ، لتعلقه بما هو مرجوح حال العمل ، لكنه لو صح لصح في نذر النتيجة إذا كان معلقا ، لأن جعلها صدقة في ظرف الاستيلاد واقعا مرجوح ، ويكفي في الاتصاف بالمرجوحية كونها بتسبيبه بالانشاء المعلق فلا تغفل . * * *
حاشية المكاسب — صفحه 260 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي