تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
- قوله ( قدس سره ) : ( ويتضح فساده على القول . . . الخ ) ( 1 ) . نظرا إلى أن البيع وإن كان رعاية لحق البطن الموجود ، إلا أن اختصاص الثمن به مناف لرعاية حق البطون المعدومة . وفيه : أن هذا العنوان لا دخل له بإضاعة المال بابقائه إلى أن يتلف ، فمجرد الابدال رافع لهذا المحذور ، وليس في اختصاص الثمن تضييع المال ليكون منهيا عنه ، نعم هذا المحذور وارد على الدليل الآتي عند تخصيص الثمن بالبائع كما سيأتي ( 2 ) الإشارة إليه إن شاء الله تعالى . - قوله ( قدس سره ) : ( وفيه أن الغرض من الوقف . . . الخ ) ( 3 ) . قد تقدم ( 4 ) أن الغرض عقدي مدلول عليه بالالتزام ، وأن حبس الأصل لتسبيل الثمرة ، فالحبس مقصود بالتبع والتسبيل مقصود بالأصالة ، ولا يزاحم المقصود بالتبع للمقصود بالأصالة ، فمتى دار الأمر بين التحفظ على شخصية العين أو على الانتفاع المقصود من الوقف قدم الثاني ، وقد فصلنا القول فيه سابقا . نعم اختصاص الثمن بالبطن الموجود مناف لهذا الغرض ، وهو التسبيل على البطون ، فإن البيع لرفع الحاجة بالثمن أو لغير ذلك مناف لكون الثمرة مسبلة من دون انحفاظ مالية العين في ضمن البدل ، فراجع ما قدمناه ( 5 ) . - قوله ( قدس سره ) : ( مضافا إلى الاستصحاب من جميع هذه . . . الخ ) ( 6 ) . تحقيق الحال فيه : أن عموم أدلة نفوذ البيع والوفاء بكل عقد مخصص بقوله ( عليه السلام ) ( لا يجوز شراء الوقف ) والخارج من المخصص هو المتيقن من الصور المجوزة ، فلو
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 172 ، سطر 29 . ( 2 ) التعليقة الآتية . ( 3 ) كتاب المكاسب ص 172 ، سطر 32 . ( 4 ) تعليقة 66 ، 75 . ( 5 ) تعليقة 66 . ( 6 ) كتاب المكاسب ص 173 ، سطر 2 .