تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
اطلاق عقد المضاربة ، وتعلقه بكل عقد صحيح وقع بذلك المال برضا المالك سابقا أو لاحقا . فمدفوع : بأن عموم عقد المضاربة للعقد المرضي به لاحقا يوجب ترتب جميع آثار عقد المضاربة ، ومنها كون الوضيعة على المالك . - قوله ( قدس سره ) : ( فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي . . . الخ ) ( 1 ) . بل ظاهر بعضها اتجار الولي بمال اليتيم كقوله ( عليه السلام ) ( إذا عندك مال وضمنته فالربح لك وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح لليتيم ، وأنت ضامن للمال ) ( 2 ) فإن المراد من قوله ( عليه السلام ) ( وضمنته ) هو الضمان الذي هو مقتضى الاقتراض ، أي أخذته بالضمان ، ولذا كان الربح له . وأما غير الولي فسواء كان موسرا أم معسرا لا يجوز له أخذ مال اليتيم قرضا ، فهو ضامن بضمان العهدة على أي حال . وأما حرمة تصرف الولي المعسر بهذه الأخبار ، حيث قال ( عليه السلام ) ( إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله ) ( 3 ) فهي غير منافية لنفوذ تصرفه المقتضي لكون الربح لليتيم ، لمجامعة الحرمة التكليفية والنفوذ الوضعي ، فمقتضى كونه وليا نفوذ تصرفه ، ومقتضى كونه معسرا حرمة تصرفه فتدبر . - قوله ( قدس سره ) : ( بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء . . . الخ ) ( 4 ) . بل ظاهر الرواية الفراغ عن كون البيع بالإذن ، وإنما المدعى لكل واحد شرائه بمال نفسه ، ومقتضاه فساد البيع بالنسبة إلى مولى الأب ، لعدم امكان تملك مال شخص بمال نفسه ، فلذا حكم ( عليه السلام ) بعوده رقا إلى مولاه ، مع أن في الرواية سندا ودلالة ما فيها . - قوله ( قدس سره ) : ( فإن الحكم برد ما زاد لا ينطبق . . . الخ ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 126 سطر 17 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة باب 75 من أبواب ما يكتسب به ح 3 . ( 4 ) كتاب المكاسب ص 126 سطر 21 . ( 5 ) كتاب المكاسب ص 126 سطر 24 .
حاشية المكاسب — صفحة 94 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي