وإجازة السيد ، بل غرض العامة أن إجازة السيد لا تحلل الحرام ولا تصحح الفاسد ،
وغرض الإمام ( عليه السلام ) أن الفعل لم يكن بذاته حراما وفاسدا كي لا يصير حلالا بالإجازة ، بل
حلال بذاته غير فاسد من أصله فيصح بالإجازة .
فيعلم منه أن مناط ترتب الأثر على العقد بالإجازة كونه كذلك في ذاته ، وجميع موارد
الفضولي المبحوث عنها كذلك .
* * *
حاشية المكاسب — صفحة 96
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٩٦