ولازمه عدم شموله للولاية على الممتنع وللولاية على الصغير والمجنون والمريض
والمغمى عليه في أداء ديونهم واستيفاء حقوق الناس من أموالهم ، وكذا للولاية على
المفلس بالمنع عن التصرف في ماله ، وكذا للولاية على الغائب باستيفاء حقوق الناس من
ماله وأشباه ذلك من موارد الولاية التي هي على الشخص لا له .
ثم إن استفادة كون الولاية المثبتة والمنفية - هي الولاية له لا عليه من مجرد كون العدم
مقابلا للملكة لا للايجاب - غير صحيحة ، إذ كفاية القابلية لنصب الولي تجامع كونها له
وعليه ، وكذا من كون المنفي هو الولي له لا عليه ، فإن اللام لام الصلة لا لام النفع في قبال
الضرر ، نظير قولهم ( الإمام وارث من لا وارث له ) فتدبر جيدا .
* * *
حاشية المكاسب — صفحة 400
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٤٠٠