تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

حكم ما يغرمه المشتري قبال المنافع

- قوله ( قدس سره ) : ( فالظاهر علم المشتري . . . الخ ) ( 1 ) . بل الظاهر من قول السائل ( وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي ) ( 2 ) أنه كان جاهلا بأنه مال الغير ، وأنه باعه قاضي الجور جريا على قضائه ، إذ ليس كل ما يتصرف فيه شخص القاضي ويصدر منه معاملة تحمل على تصرفاته القضائية ، ليكون العلم ببطلان قضائه مساوقا للعلم ببطلان تصرفاته . - قوله ( قدس سره ) : ( لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا . . . الخ ) ( 3 ) . قد استند في قاعدة الغرور إلى أمور : منها : قاعدة نفي الضرر . ومنها : قاعدة الاتلاف ، من باب قوة السبب على المباشر . ومنها : قاعدة الاتلاف - بالإضافة إلى الخسارة الواردة على المغرور - المعبر عنها بسببية الغار لخسارة المغرور . ومنها : الاجماع . ومنها : الأخبار الخاصة التي تستفاد منها هذه الكلية . ومنها : الخبر المرسل المنجبر وهو ( المغرور يرجع على من غره ) ( 4 ) . أما قاعدة نفي الضرر : فالاشكال فيها تارة من حيث صدق الضرر مع تداركه بنفع واصل إليه ، وأخرى من حيث عدم مساس له بالبايع . أما من حيث صدق الضرر فنقول : الضرر وإن كان نقصا في المال أو في البدن أو في العرض ، ويكون أداء قيمة المنافع المستوفاة ضررا ماليا ونقصا في المال ، إلا أنه ربما يتوهم أن النقص المالي الذي يقوم مقامه ما يسد مسده كأنه ليس بنقص مالي ، ولذا لو بذل
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 147 سطر 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب عقد البيع وشرطه ح 1 . ( 3 ) كتاب المكاسب ص 147 سطر 13 . ( 4 ) لم نجده في كتب الحديث كما صرح بهذا أكثر من واحد .