تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
المحشين ( 1 ) من أنه ليس للتأييد به صورة ظاهرية أيضا غفلة عن التقريبين المزبورين فتدبر ولا تغفل .

المسألة الثانية : إذا اغترم المشتري غير الثمن

- قوله ( قدس سره ) : ( كالنفقة وما صرفه في العمارة . . . الخ ) ( 2 ) . لا يخفى عليك أن مثلهما غير مندرج في العنوان وهو ما اغترم للمالك ، وإن كان مشتركا مع غيره في كونه خسارة من المشتري مترتبة على اشترائه . - قوله ( قدس سره ) : ( ثم المشتري إن كان عالما فلا رجوع . . . الخ ) ( 3 ) . قيل ينبغي أن يستثني منه ما إذا ادعى البايع الإذن من المالك ، وما إذا التزم بالخروج عن عهدة الغرامات مع عدم إجازة المالك ، لصدق الغرور . أقول : مجرد دعوى الإذن لا يوجب الاستناد إليها ، حتى يصدق أنه غره ، وإن اغتر بمجرد دعواه ، بخلاف ما إذا كان في يده ، فإنه حجة يصح الاستناد إليها في الاشتراء منه فيصح أنه غره ، وأما الالتزام فإن كان بوجه شرعي فهو الموجب للرجوع إليه دون قاعدة الغرور ، وإلا فلا موجب للتغرير فتدبر . - قوله ( قدس سره ) : ( للغرور فإن البايع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان . . . الخ ) ( 4 ) . ظاهره أن الغرور بمعنى الغرر ، وهو الخطر كما يقتضيه اتحاد المادة وتفسير الغرر بالخطر ، ويترتب عليه أن التغرير بهذا المعنى يصدق في حق الغاصب ومن اعتقد مالكية نفسه ، بخلاف ما إذا كان الغرور مساوقا للخدعة كما يساعده موارد إطلاقاته ، مثل
هامش
( 1 ) حاشية اليزدي 178 سطر 10 . ( 2 ) كتاب المكاسب ص 146 سطر 22 . ( 3 ) كتاب المكاسب ص 146 سطر 23 . ( 4 ) كتاب المكاسب ص 146 سطر 26 .