بعض أجلة المحشين ( 1 ) في غير محله .
كما أن استظهار كون معنى الملكية مرادفا لمفهوم السلطنة أيضا بلا وجه ، بعد
ما عرفت ( 2 ) من أن مفهوم السلطنة يتعدى بحرف الاستعلاء لا بنفسه ، دون الملكية
فإنها مفهوما تتعدى بنفسها ، وقد أشرنا ( 3 ) سابقا وأوضحناه في محله ، أن الملكية
الشرعية والعرفية من الإضافات المفهومية العنوانية ، لا من مقولة الإضافة الحقيقية .
- قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن في جواز وقوعها عوضا . . . الخ ) ( 4 ) .
الاشكال تارة من حيث عدم كون الحق مالا عرفا ، وأخرى من حيث كون الحقية في
قبال الملكية والمالية ، فلا يصدق المال على الحق لمنافاته مع المقابلة كما عن
شيخنا الأستاذ ( 5 ) .
ويندفع الاشكال بكلا الوجهين : بما مر سابقا ( 6 ) من أن المالية إنما تنتزع بلحاظ
ميل النوع ورغبتهم في شئ وبذل شئ بإزائه ، والحق - بما هو - كذلك ، لصحة
البذل بإزائه لامكان الانتفاع بنقله إليه ، فالمقابلة مفهوما لا دخل له بالتقابل وجودا كي
يأبى عن الصدق ، وسيجئ إن شاء الله تعالى ( 7 ) أن دائرة البيع أوسع من ذلك ، فلا
يضر عدم صدق عنوان المال على العوض أيضا .
- قوله ( قدس سره ) : ( وحيث إن في هذا التعريف مسامحة . . . الخ ) ( 8 ) .
فإن البيع - بما له من المعنى - أمر يقوم بالبايع لا بالعوضين ، فهو إما نقل أو تمليك
هامش
( 1 ) حاشية اليزدي 58 سطر 6 .
( 2 ) تعليقة 10 قوله ( توضيح . . . ) .
( 3 ) ص 29 قوله ( وأما مقولة الإضافة . . . ) .
( 4 ) كتاب المكاسب 79 سطر 12 .
( 5 ) حاشية الآخوند 4 .
( 6 ) تعليقة 5 قوله ( توضيح المقام . . . ) .
( 7 ) تعليقة 22 قوله ( ولا يبعد أن يقال . . . ) .
( 8 ) كتاب المكاسب 79 سطر 15 .