تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
بعض أجلة المحشين ( 1 ) في غير محله . كما أن استظهار كون معنى الملكية مرادفا لمفهوم السلطنة أيضا بلا وجه ، بعد ما عرفت ( 2 ) من أن مفهوم السلطنة يتعدى بحرف الاستعلاء لا بنفسه ، دون الملكية فإنها مفهوما تتعدى بنفسها ، وقد أشرنا ( 3 ) سابقا وأوضحناه في محله ، أن الملكية الشرعية والعرفية من الإضافات المفهومية العنوانية ، لا من مقولة الإضافة الحقيقية . - قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن في جواز وقوعها عوضا . . . الخ ) ( 4 ) . الاشكال تارة من حيث عدم كون الحق مالا عرفا ، وأخرى من حيث كون الحقية في قبال الملكية والمالية ، فلا يصدق المال على الحق لمنافاته مع المقابلة كما عن شيخنا الأستاذ ( 5 ) . ويندفع الاشكال بكلا الوجهين : بما مر سابقا ( 6 ) من أن المالية إنما تنتزع بلحاظ ميل النوع ورغبتهم في شئ وبذل شئ بإزائه ، والحق - بما هو - كذلك ، لصحة البذل بإزائه لامكان الانتفاع بنقله إليه ، فالمقابلة مفهوما لا دخل له بالتقابل وجودا كي يأبى عن الصدق ، وسيجئ إن شاء الله تعالى ( 7 ) أن دائرة البيع أوسع من ذلك ، فلا يضر عدم صدق عنوان المال على العوض أيضا . - قوله ( قدس سره ) : ( وحيث إن في هذا التعريف مسامحة . . . الخ ) ( 8 ) . فإن البيع - بما له من المعنى - أمر يقوم بالبايع لا بالعوضين ، فهو إما نقل أو تمليك
هامش
( 1 ) حاشية اليزدي 58 سطر 6 . ( 2 ) تعليقة 10 قوله ( توضيح . . . ) . ( 3 ) ص 29 قوله ( وأما مقولة الإضافة . . . ) . ( 4 ) كتاب المكاسب 79 سطر 12 . ( 5 ) حاشية الآخوند 4 . ( 6 ) تعليقة 5 قوله ( توضيح المقام . . . ) . ( 7 ) تعليقة 22 قوله ( ولا يبعد أن يقال . . . ) . ( 8 ) كتاب المكاسب 79 سطر 15 .