عن القطع بعدمه ، كما في حق الولاية وأشباهها ، فإنه لا موجب لكونها حقا مجرد
التعبير عنه به ، مع أنه لا شبهة في اطلاقه عليه أحيانا في لسان الأخبار وفي كلمات
علمائنا الأخيار .
وأما بناء على ما ( 1 ) قربناه من أن الحقوق اعتبارات خاصة في موارد مخصوصة -
كاعتبار الولاية في مورد حق الولاية ، واعتبار الرهانة والوثيقة في حق الرهانة - فالحق
حقيقة ينقسم إلى قسمين ، ويكون محكوما بحكمين فيجري فيه ما ذكرناه أولا من
حيث التمسك بالعموم وعدمه ، وتمام الكلام يحتاج إلى بسط لا يسعه المقام تمت
الرسالة والحمد لله رب العالمين .
تم بحمد الله
هامش
( 1 ) ص 39 .