مالية العين في محل الخروج عن العهدة - وهو محل المطالبة - ، كما أن العبرة بزمان
الخروج عن العهدة ، لكنك قد عرفت مرارا أن العبرة بمالية العين التالفة بتلفها ،
فتشخص المالية بتشخص زمان تلفها ومكان تلفها ، وإلا كانت مالية غير فعلية بل
فرضية بفرض العين في زمان آخر أو مكان آخر ، فراجع ( 1 ) وتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( وإن العبرة بيوم فواتها . . . الخ ) ( 2 ) .
وعن غير واحد بناء على أن العبرة في قيمة العين بيوم دفع البدل ، فإنه يوم
الخروج عن عهدة العين أن الاعتبار بيوم دفع الأرش وتدارك النقص .
ولكنك قد عرفت سابقا فساد المبنى ، وعلى تقدير صحته فالاعتبار بيوم الخروج
عن عهدة العين ، وأما بعده فلا شئ في العهدة حتى يلاحظ ما به تفاوت صحيحه
ومعيبه كما بينا وجهه ، فراجع ( 3 ) .
بدل الحيلولة
- قوله ( قدس سره ) : ( لكن ظاهر إطلاق الفتاوى وقاعدة اليد الأخير . . . الخ ) ( 4 ) .
هكذا في النسخة المصححة ، وعلى أي حال يمكن الاستدلال لدفع بدل الحيولة
بأمور :
منها : قاعدة السلطنة : إما بدعوى السلطنة على مطالبة العين للتوسل إلى أخذ البدل ،
وإما بدعوى السلطنة على مطالبة مالية ماله ، وإما بدعوى السلطنة على مطالبة
السلطنة على الانتفاعات بماله .
والكل لا يخلو عن محذور :
أما السلطنة على مطالبة العين للتوسل إلى أخذ البدل ، فإن أريد منها فيما إذا كان
هامش
( 1 ) تعليقة 251 .
( 2 ) كتاب المكاسب 111 سطر 31 .
( 3 ) تعليقة 251 .
( 4 ) كتاب المكاسب 111 سطر 34 وفي الأصل ( لكن ظاهر اطلاق الفتاوى الأخير . . . ) .