تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
هنا هو العام غفلة عن حقيقة المرام ، ولعله ( قدس سره ) أشار بالأمر بالتأمل إلى الاعتراض ودفعه ، فتدبر جيدا .
إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمنه فهل يجب شراؤه - قوله ( قدس سره ) : ( ويؤيده فحوى حكمهم . . . الخ ) ( 1 ) . تقريب الفحوى : أن أداء المثل مع نقصان قيمته عن قيمة التالف لمكان صدق المماثلة ، فإذا صدق عليه أنه مماثل مع عدم كونه مماثلا للتالف في المالية بحدها ، فصدق المماثل عليه مع بلوغه لقيمة التالف وزيادة بالأولوية ، فإنه مماثل له في الحقيقة والمالية على الحقيقة لا بالعناية ، وبمجرد المماثلة في الصورة . وفيه : أن الأولوية بالصدق في مقام الكفاية واضحة ، والكلام في الأولوية في مقام اللزوم ، وأنه إذا لزم أداء المثل في مقام تفريغ الذمة مع نقصان القيمة ، فهو مع ارتفاع قيمته أولى باللزوم ، مع أنه لا موجب له بل غايته المساواة من حيث إن نقصان القيمة موجب لتضرر المالك وارتفاعها موجب لتضرر الضامن .

إذا تعذر المثل

ي في المثلي - قوله ( قدس سره ) : ( لأن منع المالك ظلم وإلزام الضامن بالمثل منفي . . . الخ ) ( 2 ) . تقريبه : أن العين المغصوبة مثلا ذات شؤون ثلاثة : أحدها : الخصوصية الشخصية المفردة لها . ثانيها : الخصوصية النوعية . ثالثها : حيثية المالية القائمة بها . وتعذر كل مرتبة لا يوجب اضمحلال سائر المراتب ، فكما أن منع المالك عن
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب : 107 سطر 7 . ( 2 ) كتاب المكاسب : 107 سطر 16 .