تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
بل بالاجماع ، وأنه رد مخصوص مزيل للمعاطاة ولأثرها ، وهو إباحة التصرف . يمكن أن يقال : إن مزيل المعاطاة وأثرها هو رد ماله متميزا عن غيره ، فإنه القدر المتيقن من الاجماع ، ورده متميزا ممتنع إلا أن لازمه الالتزام بالإباحة اللازمة ، إذ لا موجب لدخوله في ملك المباح له ، أو دخول بدله في ملك المبيح ، حيث لا تلف حتى يتعين الباقي بدلا للتالف ، ولا تصرف ناقل حتى يدخل في ملك المتصرف هو أو بدله .
الخامس : إذا تصرف في العين - قوله ( رحمه الله ) : ( فلا لزوم على القول بالإباحة . . . الخ ) ( 1 ) . لعين ما تقدم آنفا ( 2 ) من عدم التلف وعدم التصرف الناقل ، فكل منهما باق على ملك مالكه ، فله السلطة على استرداده . ويمكن أن يقال : - زيادة على ما تقدم - أن تلف الجزء الصوري والوصف - الذي يتفاوت به الرغبات - مع عدم رجوع المتعاطيين بالمثل والقيمة لمكان الأصل ، يوجب تعين الباقي على حاله بدلا ملكا لما تلف منه جزئه الصوري أو وصفه ، فمقتضى القاعدة حينئذ اللزوم على القولين سواء كان الرجوع بالاجماع أو بقاعدة السلطنة ، نعم التمسك باستصحاب جواز التراد أو أصالة بقاء السلطنة أمر آخر ، بلا فرق بين القولين أيضا . - قوله ( رحمه الله ) : ( ففي اللزوم وجهان مبنيان . . . الخ ) ( 3 ) . ربما يقال ( 4 ) : بعدم الفرق بين المزج والتغيير من حيث استصحاب جواز التراد نفيا وإثباتا .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 91 ، سطر 33 . ( 2 ) تعليقة 135 . ( 3 ) كتاب المكاسب 91 ، سطر 33 . ( 4 ) كما عن السيد اليزدي راجع حاشيته ، 83 ، سطر 23 .