تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
للدين ، وكون الذمة الحادثة بالدقة غير الساقطة - على حد كون الملكية الحادثة غير السابقة بالدقة وبحسب الاعتبار - يكون الحادث عين الزائل ، فلا تغفل .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولو عادت العين بفسخ . . . الخ ) ( 1 ) . عن شيخنا الأستاذ ( 2 ) أن الفسخ كالعقد سبب مستقل لملك جديد ، والتراد لا يجوز إلا بالإضافة إلى الملك الحاصل بالمعاطاة ، لكنه قد مر مرارا أن الإضافة الحادثة دائما إضافة جديدة ، وليست عين الإضافة الشخصية الحاصلة بالمعاطاة ، وإنما تكون عينها بالاعتبار ، فكذا في الفسخ ورد الملك ، فإن اعتبارهما اعتبار حل العقد ورجوع الأمر إلى ما كان من الملك السابق ، فاعتبار الملك الحاصل بالفسخ اعتبار عود الملك السابق ورجوع الأمر إليه ، ولذا ليس الفسخ معاملة جديدة وتملكا جديدا بالاعتبار . - قوله ( قدس سره ) : ( لامكانه فيستصحب . . الخ ) ( 3 ) . ربما يقال : بأنه لا وجه لهذا الاستصحاب كما عن بعض أجلة المحشين ( 4 ) ، ولعل نظر القائل به إلى أن موضوع جواز التراد ما يملكه المتعاطيان ، وهذا موضوع محفوظ قبل النقل وبعد الفسخ ، وإنما الشك في أن تخلل النقل رافع للحكم عن موضوعه عند ثبوته فلا ينافي ثبوت الحكم لموضوعه - عند ثبوته - عدمه عند عدمه ، كما في حال النقل وعدم العود كما إذا أمر " بإكرام زيد القائم " وشك في أن تخلل القعود يرفع الحكم عن موضوعه عند ثبوته ، ولا مجال لاستصحاب عدم الجواز الثابت حال النقل ، لأن الشك في بقائه مسبب عن الشك في رافعية النقل المتخلل لجواز التراد عن موضوعه عند ثبوته ، فاستصحاب بقاء الحكم في ظرف ثبوت موضوعه مقدم على استصحاب عدم الجواز حال النقل ، فتدبر جيدا .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 91 سطر 17 . ( 2 ) حاشية الآخوند 24 . ( 3 ) كتاب المكاسب 91 سطر 17 . ( 4 ) حاشية اليزدي 82 سطر 35 .