تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
محله ( 1 ) . - قوله ( قدس سره ) : ( فإن ثبت باجماع أو سيرة . . . الخ ) ( 2 ) . أي ما ادعاه كاشف الغطاء في ذيل الايراد من أنه لا رجوع بالمثل والقيمة ، لا أن غرضه إن ثبتت المملكية باجماع أو سيرة ، فإنه مع الاجماع على الملكية والمملكية لا حاجة إلى كلفة الجمع بين القواعد ، فراجع ما عن بعض المحشين في شرح هذه العبارة . - قوله ( قدس سره ) : ( وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ . . . الخ ) ( 3 ) .
حاصل الجواب : أن الاشكال تارة من حيث المطالبة ، وأخرى من حيث الضمان . أما المطالبة مع بقاء العين المغصوبة فلكل من المالك والمباح له مطالبة المغصوب ، لا لكون الغاصب ضامنا لهما فإنه غير معقول ، بل للمالك المطالبة لمالكيته وللمباح له المطالبة أيضا ، لفرض سلطانه على العين الذي أقل مراتبه السلطنة على الانتزاع من يد الغاصب . وأما الضمان مع تلف العين فالغاصب ضامن لخصوص المغصوب منه ، لفرض مملكية التلف مطلقا فليس فيه غرابة زائدة على غرابة مملكية التلف ، نعم إن قلنا بمملكية الغصب كان زيادة غرابة فيه ، إلا أنه لا حاجة إليه لا في جواز المطالبة ولا في الأخذ بالبدل ، فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما ما ذكره من حكم النماء . . . الخ ) ( 4 ) . ظاهر صدر كلام كاشف الغطاء أن الاشكال من حيث ملكية النماء ، وظاهر آخر عبارته ( رحمه الله ) حيث قال : ( وشمول الإذن خفي ) ( 5 ) أن نتيجة الاشكال في الملكية
هامش
( 1 ) في مسألة الضمان . ( 2 ) كتاب المكاسب 84 سطر 26 . ( 3 ) كتاب المكاسب 84 سطر 31 . ( 4 ) كتاب المكاسب 84 سطر 33 . ( 5 ) شرح القواعد مخطوط وقد نقل عبارته في جواهر الكلام 22 : 224 .
حاشية المكاسب — صفحة 126 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي