محله ( 1 ) .
- قوله ( قدس سره ) : ( فإن ثبت باجماع أو سيرة . . . الخ ) ( 2 ) .
أي ما ادعاه كاشف الغطاء في ذيل الايراد من أنه لا رجوع بالمثل والقيمة ، لا أن
غرضه إن ثبتت المملكية باجماع أو سيرة ، فإنه مع الاجماع على الملكية والمملكية
لا حاجة إلى كلفة الجمع بين القواعد ، فراجع ما عن بعض المحشين في شرح هذه العبارة .
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ . . . الخ ) ( 3 ) .
حاصل الجواب : أن الاشكال تارة من حيث المطالبة ، وأخرى من حيث الضمان .
أما المطالبة مع بقاء العين المغصوبة فلكل من المالك والمباح له مطالبة المغصوب ،
لا لكون الغاصب ضامنا لهما فإنه غير معقول ، بل للمالك المطالبة لمالكيته وللمباح
له المطالبة أيضا ، لفرض سلطانه على العين الذي أقل مراتبه السلطنة على الانتزاع
من يد الغاصب .
وأما الضمان مع تلف العين فالغاصب ضامن لخصوص المغصوب منه ، لفرض
مملكية التلف مطلقا فليس فيه غرابة زائدة على غرابة مملكية التلف ، نعم إن قلنا
بمملكية الغصب كان زيادة غرابة فيه ، إلا أنه لا حاجة إليه لا في جواز المطالبة ولا في
الأخذ بالبدل ، فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما ما ذكره من حكم النماء . . . الخ ) ( 4 ) .
ظاهر صدر كلام كاشف الغطاء أن الاشكال من حيث ملكية النماء ، وظاهر آخر
عبارته ( رحمه الله ) حيث قال : ( وشمول الإذن خفي ) ( 5 ) أن نتيجة الاشكال في الملكية
هامش
( 1 ) في مسألة الضمان .
( 2 ) كتاب المكاسب 84 سطر 26 .
( 3 ) كتاب المكاسب 84 سطر 31 .
( 4 ) كتاب المكاسب 84 سطر 33 .
( 5 ) شرح القواعد مخطوط وقد نقل عبارته في جواهر الكلام 22 : 224 .