أعلم " .
قلت : وفي قوله : " لا يكاد يصح رفعه " نظر ، فقد أخرجه ابن حبان في
" الثقات " ( 2 / 251 ) والحاكم ( 4 / 303 ) عن طريقين عن ابن وهب ثنا
عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم به مرفوعا بلفظ :
" من حلف على يمين ثم قال : إن شاء الله فإن له ثنياه " .
وقال الحاكم :
" صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي .
وأقول : بل هو على شرط البخاري ، فإن كثير بن فرقد من رجاله ، وهو
ثقة قال أبو حاتم : " كان من أقران الليث " . وبقية الرجال من رجال
الشيخين .
وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه . أخرجه أبو نعيم في " الحلية "
( 3 / 73 ) وقال : " تقرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتي " . قلت : وهو
صدوق يخطئ .
والحديث صححه ابن دقيق العيد فأورده في " الالمام " ( 1175 ) ، فكأنه
أشار بدلك إلى عدم اعتداده بما أعل به من الوقف . وهو الذي يتجه هنا . والله
أعلم .
( تنبيه ) قد عرفت أن أبا داود قد أخرج الحديث مع الخمسة فلا وجه
لاستثنائه منهم كما فعل المصنف رحمه الله تعالى .
2572 - ( حديث " إنما الأعمال بالنيات " .
صحيح . وقد مضي برقم ( 22 ) الجزء الأول الصفحة 59
إرواء الغليل — صفحة 199
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٩٩