تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
رحمه الله ، فإنه أورده في " الالمام " ( 1174 ) ، وكأن وجه ذلك أن من الجائز أن يكون لمعمر حديثان بهذا الاسناد الواحد ، أحدهما هذا والآخر حديت سليمان عليه السلام ، ومجرد ورود الاستثناء في كل منهما ، ليس دليلا على أن أحدهما خطأ ، لا سيما والحاكم مختلف . والله أعلم . 2571 - ( عن ابن عمر مرفوعا " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه " رواه الخمسة إلا أبا داود ) . صحيح . أخرجه أحمد ( 2 / 6 و 10 و 48 و 68 و 126 و 127 و 153 ) والترمذي ( 1 / 289 ) وكذا أبو داود ( 3261 و 3262 ) والنسائي ( 2 / 141 ) والدارمي ( 2 / 185 ) وابن ماجة ( 2105 ) وابن الجارود ( 928 ) وابن حبان ( 1183 و 1184 ) والبيهقي ( 10 / 46 ) وفي " الأسماء والصفات " ( ص 169 ) عن طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من حلف على يمين ، فقال : إن شاء الله فقد استثني ، فلا حنث عليه " . هذا لفظ الترمذي وقال : " حديث حسن ، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا . وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا ، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني . وقال إسماعيل بن إبراهيم : كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه " . وقال البيهقي عقبه : " وقد روي عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير ابن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني ، وأيوب شك فيه أيضا . ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن قوله غير مرفوع . والله