فصل .
2573 - ( حديث " أنه عليه السلام قال : لن أعود إلى شرب
العسل " متفق عليه ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 3 / 358 و 462 و 4 / 273 - 274 )
ومسلم ( 4 / 184 - 185 ) وكذا أبو داود ( 3714 ) والنسائي ( 2 / 98
و 160 ) وأحمد ( 6 / 221 ) من حديث عبيد بن عمير أنه سمع عائشة تخبر .
" أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يمكن عند زينب بنت جحش ، فيشرب عندها عسلا ،
قالت : فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فلتقل إني أجد
منك ريح مغافير ، أكلت مغافير ، فدخل علما إحداهما ، فقالت ذلك له فقال :
بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ، ولن أعود ، فنزل ( لم تحرم ما أحل
الله لك ؟ ) إلى قوله ( إن تتوبا ) لعائشة وحفصة ( وإذ أسر النبي إلى بعض
أزواجه حديثا ) لقوله : بل شربت عسلا " .
2574 - ( عن ابن عباس وابن عمر " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جعل تحريم الحلال
يمينا ) .
ضعيف ، مرفوعا ، ولم أره من حديث ابن عباس وابن عمر ، وإنما
من حديث عائشة أخرجه البيهقي ( 10 / 352 ) عن طريق مسلمة بن علقمة عن
داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عنها رضي الله عنها قالت :
" آلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالا ، وجعل في
اليمين كفارة " .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة ففيه ضعف ،
إرواء الغليل — صفحة 200
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٠٠