تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وقال الإمام أحمد : شيخ ضعيف ، روى عن داود مناكير . قلت : وهذا الحديث من مناكير كما قال الذهبي في " الميزان " . وإنما صح موقوفا على ابن عباس قال : " إذا حرم امرأته ليس بشئ ، وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " . أخرجه البخاري ( 3 / 462 ) ومسلم ( 4 / 184 ) والبيهقي ( 10 / 350 ) ولفظهما : " إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها ، وقال : لقد كان . . . " . 2575 - ( حديث ثابت بن الضحاك مرفوعا " من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال " رواه الجماعة إلا أبا داود ) . صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 343 و 4 / 124 و 264 ) ومسلم ( 1 / 73 ) وأبو داود أيضا ( 3257 ) خلافا لما في الكتاب - والنسائي ( 2 / 139 ) والترمذي ( 1 / 291 ) وابن ماجة ( 2098 ) وابن الجارود ( 924 ) والبيهقي ( 10 / 30 ) وأحمد ( 4 / 33 ) عن طريق أبي قلابة عنه ، وصرح بالتحديث عنه عند الشيخين وغيرهما ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . 2576 - ( عن بريدة مرفوعا " من قال : هو برئ من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال ، وإن كان صادقا فهو لم يعد إلى الاسلام سالما " رواه أحمد والنسائي وابن ماجة ) . صحيح . أخرجه أحمد ( 5 / 335 و 356 ) والنسائي ( 2 / 140 ) وابن ماجة ( 2100 ) وكذا أبو داود ( 3258 ) من طريق أحمد والحاكم ( 4 / 298 ) وعنه البيهقي ( 10 / 30 ) من طريق الحسين بن واقد ثنا عبد الله بن