وقال الإمام أحمد : شيخ ضعيف ، روى عن داود مناكير .
قلت : وهذا الحديث من مناكير كما قال الذهبي في " الميزان " .
وإنما صح موقوفا على ابن عباس قال :
" إذا حرم امرأته ليس بشئ ، وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة
حسنة " .
أخرجه البخاري ( 3 / 462 ) ومسلم ( 4 / 184 ) والبيهقي
( 10 / 350 ) ولفظهما :
" إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها ، وقال : لقد
كان . . . " .
2575 - ( حديث ثابت بن الضحاك مرفوعا " من حلف على يمين
بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال " رواه الجماعة إلا أبا داود ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 343 و 4 / 124 و 264 ) ومسلم
( 1 / 73 ) وأبو داود أيضا ( 3257 ) خلافا لما في الكتاب - والنسائي
( 2 / 139 ) والترمذي ( 1 / 291 ) وابن ماجة ( 2098 ) وابن الجارود
( 924 ) والبيهقي ( 10 / 30 ) وأحمد ( 4 / 33 ) عن طريق أبي قلابة عنه ،
وصرح بالتحديث عنه عند الشيخين وغيرهما ، وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
2576 - ( عن بريدة مرفوعا " من قال : هو برئ من الاسلام
فإن كان كاذبا فهو كما قال ، وإن كان صادقا فهو لم يعد إلى الاسلام
سالما " رواه أحمد والنسائي وابن ماجة ) .
صحيح . أخرجه أحمد ( 5 / 335 و 356 ) والنسائي ( 2 / 140 )
وابن ماجة ( 2100 ) وكذا أبو داود ( 3258 ) من طريق أحمد والحاكم
( 4 / 298 ) وعنه البيهقي ( 10 / 30 ) من طريق الحسين بن واقد ثنا عبد الله بن
إرواء الغليل — صفحة 201
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٠١