تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
أنه قال : ( وهذا إسناد صحيح ) ولعل هذا في كتابه ( المعرفة ) فإني لم أره في ( السنن ) . وقال الحافظ في ( التلخيص ) ( 4 / 16 ) : ( وصحح البيهقي سنده لان رواته ثقات ) . الثانية : عن مجاهد قال : ( حذف رجل ابنا له بسيف فقتله ، فرفع إلى عمر فقال : لولا أني سمعت رسول الله ( ص ) يقول : لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح له . أخرجه أحمد ( 1 / 16 ) عن جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عنه . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير جعفر وهو ابن زياد الأحمر وهو ثقة ، لكنه منقطع لأن مجاهدا لم يسمع من عمر . الثالثة : عن ابن عباس قال : ( جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت : إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجى ، فقال لها عمر : هل رأى ذلك عليك ، قالت : لا ، قال : فهل اعترفت له بشئ ؟ قالت : لا ، فقال عمر : علي به ، فلما رأى عمر الرجل قال : أتعذب بعذاب الله ؟ قال : يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها . قال : رأيت ذلك عليها ؟ قال الرجل : لا ، قال فاعترفت به ؟ قال : لا ، قال : والذي نفسي بيده لو لم . أسمع رسول الله ( ص ) يقول : لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا ولد من والده ، لأقدتها منك ، فبرزه وضربه مائة سوط ، وقال للجارية : اذهبي فأنت حرة لوجه الله ، أنت مولاة الله ورسوله ) . أخرجه الحاكم ( 2 / 216 ، 8 / 364 ) والعقيلي في ( الضعفاء ) ( 285 ) وابن عدي في ( الكامل ) ( 249 / 1 ) من طريق عمر بن عيسى القريشي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عنه . وقال الحاكم :