أنه قال :
( وهذا إسناد صحيح )
ولعل هذا في كتابه ( المعرفة ) فإني لم أره في ( السنن ) . وقال الحافظ في
( التلخيص ) ( 4 / 16 ) :
( وصحح البيهقي سنده لان رواته ثقات ) .
الثانية : عن مجاهد قال :
( حذف رجل ابنا له بسيف فقتله ، فرفع إلى عمر فقال : لولا أني سمعت
رسول الله ( ص ) يقول : لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح له .
أخرجه أحمد ( 1 / 16 ) عن جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عنه .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير جعفر وهو ابن زياد الأحمر
وهو ثقة ، لكنه منقطع لأن مجاهدا لم يسمع من عمر .
الثالثة : عن ابن عباس قال :
( جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت : إن سيدي اتهمني فأقعدني
على النار حتى احترق فرجى ، فقال لها عمر : هل رأى ذلك عليك ، قالت :
لا ، قال : فهل اعترفت له بشئ ؟ قالت : لا ، فقال عمر : علي به ، فلما رأى
عمر الرجل قال : أتعذب بعذاب الله ؟ قال : يا أمير المؤمنين اتهمتها في
نفسها . قال : رأيت ذلك عليها ؟ قال الرجل : لا ، قال فاعترفت به ؟ قال :
لا ، قال : والذي نفسي بيده لو لم . أسمع رسول الله ( ص ) يقول : لا يقاد
مملوك من مالكه ، ولا ولد من والده ، لأقدتها منك ، فبرزه وضربه مائة سوط ،
وقال للجارية : اذهبي فأنت حرة لوجه الله ، أنت مولاة الله ورسوله ) .
أخرجه الحاكم ( 2 / 216 ، 8 / 364 ) والعقيلي في ( الضعفاء ) ( 285 )
وابن عدي في ( الكامل ) ( 249 / 1 ) من طريق عمر بن عيسى القريشي عن ابن
جريج عن عطاء بن أبي رباح عنه . وقال الحاكم :
إرواء الغليل — صفحة 270
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٧٠