قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين .
الثالثة : عن قتادة عن أبي حسان عن علي نحوه ، وتقدم لفظه في ( الحج ) رقم
( 1058 ) .
( تنبيه ) تبين من هذا التخريج أن عزو الحديث بهذا اللفظ لأبي داود ، ليس
بصواب ، فإن لفظه عنده كالذي قبله ( لا يقتل مؤمن بكافر ) .
2210 - ( عن علي ( من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر ) رواه أحمد )
ضعيف جدا . ولم أره في ( المسند ) وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد ، كما
ذكرنا مرارا ، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 2 / 2 ) والدار قطني في ( سننه )
( 344 ) من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال : قال على : فذكره ، وزاد :
( ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد ) .
ومن هذا الوجه أخرجها البيهقي ( 8 / 34 ) .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، آفته جابر الجعفي ، وقد تفرد به كما قال
البيهقي في ( المعرفة ) ، وهو متروك كما قال الدارقطني .
2211 - ( قول علي : ( من السنة أن لا يقتل حر بعبد ) رواه أحمد
وعن ابن عباس مرفوعا مثله . رواه الدارقطني ) .
ضعيف جدا . وتقدم الكلام على إسناده عن علي في الذي قبله .
وأما حديث ابن عباس ، فيرويه عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن
عباس رضي الله عنهما أن النبي ( ص ) قال :
( لا يقتل حر بعبد ) . وقال البيهقي :
( في هذا الأسناد ضعف ) .
قلت بل هو واه جدا ، فإن جويبرا قال الحافظ في ( التقريب ) :
( ضعيف جدا ) .
إرواء الغليل — صفحة 267
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٦٧