تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين . الثالثة : عن قتادة عن أبي حسان عن علي نحوه ، وتقدم لفظه في ( الحج ) رقم ( 1058 ) . ( تنبيه ) تبين من هذا التخريج أن عزو الحديث بهذا اللفظ لأبي داود ، ليس بصواب ، فإن لفظه عنده كالذي قبله ( لا يقتل مؤمن بكافر ) . 2210 - ( عن علي ( من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر ) رواه أحمد ) ضعيف جدا . ولم أره في ( المسند ) وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد ، كما ذكرنا مرارا ، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 2 / 2 ) والدار قطني في ( سننه ) ( 344 ) من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال : قال على : فذكره ، وزاد : ( ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد ) . ومن هذا الوجه أخرجها البيهقي ( 8 / 34 ) . قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، آفته جابر الجعفي ، وقد تفرد به كما قال البيهقي في ( المعرفة ) ، وهو متروك كما قال الدارقطني . 2211 - ( قول علي : ( من السنة أن لا يقتل حر بعبد ) رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله . رواه الدارقطني ) . ضعيف جدا . وتقدم الكلام على إسناده عن علي في الذي قبله . وأما حديث ابن عباس ، فيرويه عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( ص ) قال : ( لا يقتل حر بعبد ) . وقال البيهقي : ( في هذا الأسناد ضعف ) . قلت بل هو واه جدا ، فإن جويبرا قال الحافظ في ( التقريب ) : ( ضعيف جدا ) .
إرواء الغليل — صفحة 267 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني