وعثمان البري وهو ابن مقسم مثله في الضعف ، فقد كذبه ابن معين
والجوزجاني .
والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي ، ولم يسمع من ابن عباس .
2212 - ( عن عمرو بن حزم أن النبي ( ص ) كتب إلى أهل
اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة ) رواه النسائي ) )
أخرجه النسائي ( 2 / 252 ) والدارمي ( 2 / 189 - 195 ) والحاكم
( 1 / 395 - 397 ) والبيهقي ( 8 / 28 ) من طريق الحكم بن موسى قال : حدثنا
يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال : ( حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم ، عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) كتب إلى أهل اليمن ،
وكان في كتابه أن الرجل يقتل بالمرأة ) .
ثم أخرجه النسائي من طريق محمد بن بكار بن بلال قال : حدثنا يحيى قال :
حدثنا سليمان بن أرقم قال : حدثني الزهري به . وقال :
( وهذا أشبه بالصواب . والله أعلم ، وسليمان بن أرقم متروك الحديث ) .
قلت : يريد أن الحكم بن موسى أخطأ على يحيى بن حمزة في قوله ( سليمان بن
داود ) والصواب قول ابن بكار عنه ( سليمان بن أرقم ) ، وقد تقدم في آخر
نواقص الوضوء ما يؤيد ذلك فليرجع إليه من شاء .
والصواب في الحديث الإرسال ، وإسناده مرسلا صحيح كما سبق بيانه هناك .
2213 - ( عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل
لها : من فعل هذا بك : فلان أو فلان ؟ حتى سمي اليهودي فأومت برأسها
فجئ به فأعترف ، فأمر به النبي ( ص ) فرض رأسه بحجرين ) رواه
الجماعة ) .
2214 - ( حديث عمرو وابن عباس مرفوعا : ( لا يقتل والد
إرواء الغليل — صفحة 268
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٦٨