( صحيح الأسناد ) !
ورده الذهبي في الموضع الأول فقال :
( قلت : بل عمر بن عيسى منكر الحديث ) .
ثم نسي ذلك فوافق الحاكم على تصحيحه في الموضع الثاني !
وأما حديث ابن عباس ، فيرويه عمرو بن دينار عن طاوس عنه عن النبي
( ص ) قال :
( لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد ) .
أخرجه الترمذي ( 1 / 263 ) وابن ماجة ( 2661 ) والدارمي
( 2 / 190 ) والدارقطني وأبو نعيم في ( الحلية ) ( 4 / 8 1 ) والبيهقي ( 8 / 39 )
من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار به . وقال الترمذي :
( لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل ! بن مسلم ،
وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ) .
قلت : قد تابعه سعيد بن بشر ثنا عمرو بن دينار به .
أخرجه الحاكم ( 4 / 369 ) وأبو الحسن علي بن محمد القصار في ( جزء
من حديثه ) ( ق 3 / 1 - 2 ) .
وسعيد بن بشير ضعيف كما في ( التقريب ) .
وتابعه عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار به .
أخرجه الدارقطني ( 348 ) والبيهقي ( 8 / 39 ) من طريق أبي حفص
التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري به .
قلت : والعنبري هذا ثقة فقيه ، لكن الراوي عنه أبو حفص التمار متهم
قال البيهقي :
( هو أبو تمام عمر بن عامر السعدي كان ينزل في بنى رفاعة له .
إرواء الغليل — صفحة 271
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٧١