وأورده الذهبي في ( الميزان ) فقال :
( عمر بن عامر أبو حفص السعدي التمار بصري روى عنه أبو قلابة ومحمد
ابن مرزوق حديثا باطلا قال : سمعت جعفر بن سليمان . . . . عن ابن عباس
قال رسول الله ( ص ) : من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له .
قلت : العجب من الخطيب كيف روى هذا ؟ ! وعنده عدة أحاديث من نمطه ولا
يبين سقوطها في تصانيفه ) .
قلت : وهو غير عمر بن عامر السلمي البصري القاضي الذي أخرج له
مسلم والنسائي ، فإن هذا أقدم من الأول ، وهو صدوق كما قال الذهبي ( 1 ) .
وتابعه أيضا قتادة عن عمرو بن دينار به .
أخرجه البزار في ( مسنده ) كما في ( الزيلعي ) ( 4 / 340 ) ، وهو عند
الدارقطني ( 348 ) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به . فإذا كان عند البزار
من هذا الوجه ، فهي متابعة غير ثابتة لضعف سعيد هذا كما تقدم آنفا .
وقد روي الحديث عن سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد واهية ،
قد خرجها الزيلعي ، وفيما خرجته من حديث عمرو ابن عباس وطرقهما كفاية ،
وهما بمجموعها تدل على أن الحديث صحيح ثابت لا سيما وبعدها حسن لذاته
وهو طريق ابن عجلان . والله أعلم .
2215 - ( عن عمر رضي الله عنه ( أنه أخذ من قتادة المدلجي دية
ابنه ) رواه مالك ) .
صحيح . أخرجه مالك ( 2 / 867 / 10 ) وعنه الشافعي ( 1437 )
وعنه البيهقي عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب
( أن رجلا من بنى مدلج يقال له قتادة ، حذف ابنه بالسيف فأصاب
هامش
( 1 ) أعني في ( الميزان ) أيضا ، فقد فرق بينهما وكذلك صنع الحافظ في ( التقريب ) ، وذهل عن ذلك أبو
الطيب الأبادي في ( التعليق المغني ) فجعلها واحدا .