باب شروط القصاص في النفس
2207 - ( حديث ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ،
وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ) 2 / 320
صحيح . وقد مضى برقم ( 297 ) .
2208 - ( حديث ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم
أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر ) رواه أحمد وأبو داود ) 2 / 321
صحيح . أخرجه أحمد ( 2 / 191 - 192 ، 192 ، 211 ) وأبو داود
( 2751 ، 4531 ) وكذا ابن ماجة ( 2659 ، 2685 ) مفرقا وابن الجارود
( 73 10 ) والبيهقي ( 8 / 29 ) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قال : قال رسول الله ( ص ) : فذكره ولفظ أبي داود وابن الجارود أتم وهو :
( المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويجير عليهم أقصاهم ،
وهم يد على من سواهم ، يرد مشدهم على مضعفهم ، ومسرعهم ( وقال ابن
الجارود : ومتسريهم ) على قاعدهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده )
وفي أوله عند أحمد في رواية :
( قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة ) .
وللترمذي منه ( 1 / 265 ) قوله :
( لا يقتل مسلم بكافر ) . وقال :