( حديث حسن ) .
قلت : وهو كما قال ، ولكنه صحيح بحديث على الآتي في الكتاب بعده .
2209 - ( وفي لفظ : ( لا يقتل مسلم بكافر ) . رواه البخاري وأبو
داود ) .
صحيح . وهو من حديث علي رضي الله عنه ، وله عنه طرق :
الأولى عن أبي جحيفة قال :
( قلت لعلي هل عندكم كتاب ؟ قال : لا ، إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجل
مسلم ، أو ما في هذه الصحيفة ، قال : قلت وما في هذه الصحيفة ؟ قال ،
العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر ) .
أخرجه البخاري ( 1 / 40 ، 4 / 324 ) والترمذي ( 1 / 265 ) وصححه
والدارمي ( 2 / 190 ) والطحاوي ( 2 / 110 ) وابن أبي شيبة ( 11 / 27 / 2 ) وابن
الجارود ( 794 ) والبيهقي ( 8 / 28 ) وأحمد ( 1 / 79 ) من طريق الشعبي عنه
وقال الترمذي :
( حديث حسن صحيح ) .
الثانية : عن قيس بن عباد قال :
انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام ، فقلنا : هل عهد إليك رسول الله
( ص ) شيئا لم يعهده للناس عامة ؟ قال : لا ، إلا ما في كتابي هذا ، قال : فأخرج
كتابا من قراب سيفه فإذا فيه :
( المؤمنون تكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ،
ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، من أحدث حدثا فعلى نفسه ،
ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) .
أخرجه أبو داود ( 4530 ) والنسائي ( 2 / 240 ) والطحاوي والبيهقي
( 8 / 29 ) وأحمد ( 1 / 122 ) من طريق قتادة عن الحسن عنه .
إرواء الغليل — صفحة 266
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٦٦