باب الفوات والاحصار
1131 - ( حديث جابر : ( لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة
جمع ) رواه الأثرم ) ص 269 .
لم أقف على سنده . عند الأثرم ، وأخرجه البيهقي ، وفي سنده مدلسان ،
وقد مضى بيانه برقم ( 1065 ) .
1132 - ( عن عمر بن الخطاب ( أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول
الله ( ص ) وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج ، فأتيا يوم النحر أن يحلا
بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) رواه مالك في الموطأ والشافعي
والأثرم بنحوه ) . ص 269 .
صحيح . أخرجه مالك ( 1 / 383 / 153 ) عن يحيى بن سعيد أنه
قال : أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا ، حتى إذا
كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله ، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم
النحر ، فذكر ذلك له ، فقال عمر : اصنع كما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت ،
فإذا أدركك الحج قابلا ، فاحجج ، واهد ما تيسر من الهدي ) .
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ( 1104 ) والبيهقي ( 5 / 174 ) .
قلت : وهذا إسناد صحيح ، وأعله البيهقي بالانقطاع ، يعني بين
سليمان وأبي أيوب ، وفيه نظر ، فإنه أدركه وكان عمره حين وفاة أبي أيوب نحو
ست عشر سنة .
ثم أخرجه مالك وعنه المذكوران من طريق نافع عن سليمان بن يسار أن
هبار بن الأسود جاء يوم النحر ، وعمر بن الخطاب ينحر هديه . . . الحديث
وتقدم بتمامه برقم ( 1068 ) .
إرواء الغليل — صفحة 344
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٤٤