تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
باب الفوات والاحصار 1131 - ( حديث جابر : ( لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ) رواه الأثرم ) ص 269 . لم أقف على سنده . عند الأثرم ، وأخرجه البيهقي ، وفي سنده مدلسان ، وقد مضى بيانه برقم ( 1065 ) . 1132 - ( عن عمر بن الخطاب ( أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله ( ص ) وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج ، فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) رواه مالك في الموطأ والشافعي والأثرم بنحوه ) . ص 269 . صحيح . أخرجه مالك ( 1 / 383 / 153 ) عن يحيى بن سعيد أنه قال : أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا ، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله ، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر ، فذكر ذلك له ، فقال عمر : اصنع كما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت ، فإذا أدركك الحج قابلا ، فاحجج ، واهد ما تيسر من الهدي ) . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ( 1104 ) والبيهقي ( 5 / 174 ) . قلت : وهذا إسناد صحيح ، وأعله البيهقي بالانقطاع ، يعني بين سليمان وأبي أيوب ، وفيه نظر ، فإنه أدركه وكان عمره حين وفاة أبي أيوب نحو ست عشر سنة . ثم أخرجه مالك وعنه المذكوران من طريق نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر ، وعمر بن الخطاب ينحر هديه . . . الحديث وتقدم بتمامه برقم ( 1068 ) .