( الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمى الغراب ، ولا يقتله ، والكلب
العقور ، والحدأة ، والسبع العادي ) .
أخرجه أبو داود ( 1448 ) وابن ماجة ( 3089 ) والطحاوي
( 1 / 385 ) والبيهقي واحمد ( 3 / 3 ، 32 ، 79 ) وكذا ابنه عبد الله من طرق
عن يزيد بن أبي زياد ثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عنه به ، واللفظ لأبي
داود والبيهقي ، وليس في رواية ابن ماجة ( ولا يقتله ) وهو رواية لأحمد .
( فقيل له : لم قيل لها الفويسقة ؟ قال : لان رسول الله ( ص ) استيقظ
لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت ) . وقال أحمد :
( فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه ) .
قلت : وهذا سند ضعيف من أجل يزيد هذا فإنه ضعيف من قبل حفظه
كما تقدم غير بعيد . وقال البوصيري في ( الزوائد ) ( ق 187 / 2 ) :
( هذا إسناد ضعيف : يزيد بن أبي زياد ضعيف ، وإن أخرج له مسلم ،
فإنما أخرج له مقرونا بغيره ، ومع ضعفه فقد اختلط بآخره ) .
ومن طريقه أخرجه الترمذي ( 1 / 160 ) مختصرا جدا بلفظ :
( يقتل المحرم السبع العادي ) . وقال :
( حديث حسن ) !
1037 - ( لحديث عثمان أن النبي ( ص ) قال : ( لا ينكح المحرم
ولا ينكح ولا يخطب ) . رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه :
( ولا يخطب ) ) . ص 249
صحيح . أخرجه مسلم ( 4 / 136 - 137 ) وأبو داود ( 1838 ،
1839 ) والنسائي ( 2 / 27 ، 78 - 79 ) والترمذي ( 1 / 160 ) والدارمي
( 2 / 37 - 38 ، 141 ) وابن ماجة ( 1966 ) والطحاوي ( 1 / 441 ) وابن
الجارود ( 444 ) وكذا مالك ( 1 / 348 / 70 ) وعنه الشافعي ( 962 ) وأبو
إرواء الغليل — صفحة 226
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٦