ومن الظاهر أن هذا الرجل هو الذي سأل عن لباس المحرم ومهله ، وكان
ذلك في المسجد النبوي قبيل إحرامه ( ص ) كما سبق بيانه عند الحديث
( 1012 ) . وذكرت هناك أن الرجل سأل سؤالين في مكان واحد وقصة واحدة ،
فرقهما الرواة ، فهذا سؤال ثالث له . والله أعلم .
الثانية : عن سالم عنه نحوه وزاد :
( في الحرم والاحرام ) .
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود ( 1846 ) والنسائي ( 2 / 33 )
والدارمي وابن الجارود ( 440 ) وأحمد ( 2 / 8 ) .
الثالثة : عن عبد الله بن دينار عنه بلفظ :
( خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن . . . ) فذكرهن :
أخرجه البخاري ( 2 / 328 ) ومسلم وأبو نعيم ومالك
( 1 / 356 / 89 ) والطحاوي والطيالسي ( 1889 ) وأحمد ( 2 / 50 ، 52 ،
138 ) .
الرابعة : عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه .
أخرجه مسلم ( 4 / 20 ) وأبو نعيم ( 19 / 137 / 1 ) وأحمد ( 2 / 32 )
من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله به . .
الخامسة : عن حجاج بن أرطاة عن وبرة ، سمعت ابن عمر يقول :
( أمر رسول الله ( ص ) بقتل الذئب للمحرم ، يعني والفأرة والغراب
والحدأة ، فقيل له : فالحية والعقرب ؟ فقال : قد كان يقال ذلك ) .
قلت : وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج ، وذكر الذئب فيه غريب وقد
جاء من طرق أخرى كما يأتي ، وقال الحافظ في ( الفتح ) ( 4 / 30 ) :
( وحجاج ضعيف ، وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا . أخرجه ابن
أبي شيبة ) .
إرواء الغليل — صفحة 224
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٤