تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ومن الظاهر أن هذا الرجل هو الذي سأل عن لباس المحرم ومهله ، وكان ذلك في المسجد النبوي قبيل إحرامه ( ص ) كما سبق بيانه عند الحديث ( 1012 ) . وذكرت هناك أن الرجل سأل سؤالين في مكان واحد وقصة واحدة ، فرقهما الرواة ، فهذا سؤال ثالث له . والله أعلم . الثانية : عن سالم عنه نحوه وزاد : ( في الحرم والاحرام ) . أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود ( 1846 ) والنسائي ( 2 / 33 ) والدارمي وابن الجارود ( 440 ) وأحمد ( 2 / 8 ) . الثالثة : عن عبد الله بن دينار عنه بلفظ : ( خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن . . . ) فذكرهن : أخرجه البخاري ( 2 / 328 ) ومسلم وأبو نعيم ومالك ( 1 / 356 / 89 ) والطحاوي والطيالسي ( 1889 ) وأحمد ( 2 / 50 ، 52 ، 138 ) . الرابعة : عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه . أخرجه مسلم ( 4 / 20 ) وأبو نعيم ( 19 / 137 / 1 ) وأحمد ( 2 / 32 ) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله به . . الخامسة : عن حجاج بن أرطاة عن وبرة ، سمعت ابن عمر يقول : ( أمر رسول الله ( ص ) بقتل الذئب للمحرم ، يعني والفأرة والغراب والحدأة ، فقيل له : فالحية والعقرب ؟ فقال : قد كان يقال ذلك ) . قلت : وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج ، وذكر الذئب فيه غريب وقد جاء من طرق أخرى كما يأتي ، وقال الحافظ في ( الفتح ) ( 4 / 30 ) : ( وحجاج ضعيف ، وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا . أخرجه ابن أبي شيبة ) .