ومنهم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، يرويه عنها أخوها
عبد الله بن عمر ، وعنه رجلان :
الأول : زيد بن جبير أن رجلا سال ابن عمر : ما يقتل المحرم من
الدواب ؟ فقال : أخبرتني إحدى نسوة رسول الله ( ص ) أنه أقر أو أمر أن
يقتل . . . فذكر الخمس .
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد ( 6 / 285 ، 236 ، 380 ) ، وزاد
الأولان في رواية : ( والحية ، قال : وفي الصلاة أيضا ) .
والاخر : سالم بن عبد الله ، قال : قال عبد الله بن عمر ، قالت حفصة
قال رسول الله ( ص ) :
( خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن . . . ) .
قلت : فذكرهن .
ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ :
( خمس قتلهن حلال في الحرم . . . ) فذكرهن إلا أنه قال : ( الحية )
بدل ( الغراب ) .
أخرجه أبو داود ( 1847 ) من طريق حاتم بن إسماعيل : حدثني محمد
ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عنه .
قلت : وهذا إسناد جيد ،
وأخرجه البيهقي ( 5 / 210 ) من طريق أبي داود ، ومن طريق يحيى بن
أيوب عن ابن عجلان به ، ولم يسق لفظه ، لأنه ساقه مع رواية حاتم بن
إسماعيل ، فكأنه أحال به عليه ، وقد رواه الطحاوي ( 1 / 384 ) من طريق
يحيى بن أيوب بلفظ :
( الحية والذئب والكلب العقور ) .
ومنهم أبو سعيد الخدري أن النبي ( ص ) سئل عما يقتل المحرم ؟ قال :
إرواء الغليل — صفحة 225
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٥