تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ومنهم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، يرويه عنها أخوها عبد الله بن عمر ، وعنه رجلان : الأول : زيد بن جبير أن رجلا سال ابن عمر : ما يقتل المحرم من الدواب ؟ فقال : أخبرتني إحدى نسوة رسول الله ( ص ) أنه أقر أو أمر أن يقتل . . . فذكر الخمس . أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد ( 6 / 285 ، 236 ، 380 ) ، وزاد الأولان في رواية : ( والحية ، قال : وفي الصلاة أيضا ) . والاخر : سالم بن عبد الله ، قال : قال عبد الله بن عمر ، قالت حفصة قال رسول الله ( ص ) : ( خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن . . . ) . قلت : فذكرهن . ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : ( خمس قتلهن حلال في الحرم . . . ) فذكرهن إلا أنه قال : ( الحية ) بدل ( الغراب ) . أخرجه أبو داود ( 1847 ) من طريق حاتم بن إسماعيل : حدثني محمد ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عنه . قلت : وهذا إسناد جيد ، وأخرجه البيهقي ( 5 / 210 ) من طريق أبي داود ، ومن طريق يحيى بن أيوب عن ابن عجلان به ، ولم يسق لفظه ، لأنه ساقه مع رواية حاتم بن إسماعيل ، فكأنه أحال به عليه ، وقد رواه الطحاوي ( 1 / 384 ) من طريق يحيى بن أيوب بلفظ : ( الحية والذئب والكلب العقور ) . ومنهم أبو سعيد الخدري أن النبي ( ص ) سئل عما يقتل المحرم ؟ قال :