تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
( أن رسول الله ( ص ) أحل من قتل الدواب والرجل محرم : أن يقتل . . . ) . قلت : فذكر الخمس ، وقال ( الغراب الأبقع ) وزاد : ( والحية ، ولدغ رسول الله ( ص ) عقرب ، فامر بقتلها وهو محرم ) . أخرجه أحمد ( 6 / 250 ) . قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن مرة ، وهو زيد بن أبي ليلى وثقه ابن معين والطيالسي وغيرهما كما في ( الجرح والتعديل ) ( 1 / 2 / 573 ) . إلا أن الحسن وهو البصري مدلس وقد عنعنه ، بل لعله لم يسمع من عائشة أصلا . وقد ورد الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم . منهم عبد الله بن عمر ، وله عنه طرق : الأولى : عن نافع عنه مرفوعا بلفظ : ( خمس من الدواب ، لا حرج على من قتلهن : . . . ) قلت : فذكرهن . أخرجه البخاري ومسلم وأبو نعيم ومالك ( 1 / 356 / 88 ) والشافعي ( 1006 ) والنسائي ( 2 / 26 ) والدارمي ( 2 / 36 ) وابن ماجة ( 3087 ) والطحاوي والبيهقي وأحمد ( 2 / 3 ، 32 ، 48 ، 54 ، 65 ، 82 ، 138 ) من طرق عن نافع به . وفي رواية ابن جريج عند مسلم ومحمد بن إسحاق عنده وكذا أحمد تصريح ابن عمر بسماعه من النبي ( ص ) ، وفي معني رواتهما رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : ( نادى رجل رسول الله ( ص ) فقال : ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا ؟ قال . . . ) فذكره . أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين .