( أن رسول الله ( ص ) أحل من قتل الدواب والرجل محرم : أن
يقتل . . . ) . قلت : فذكر الخمس ، وقال ( الغراب الأبقع ) وزاد :
( والحية ، ولدغ رسول الله ( ص ) عقرب ، فامر بقتلها وهو محرم ) .
أخرجه أحمد ( 6 / 250 ) .
قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن مرة ، وهو زيد بن أبي
ليلى وثقه ابن معين والطيالسي وغيرهما كما في ( الجرح والتعديل )
( 1 / 2 / 573 ) .
إلا أن الحسن وهو البصري مدلس وقد عنعنه ، بل لعله لم يسمع من
عائشة أصلا .
وقد ورد الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم .
منهم عبد الله بن عمر ، وله عنه طرق :
الأولى : عن نافع عنه مرفوعا بلفظ :
( خمس من الدواب ، لا حرج على من قتلهن : . . . ) قلت :
فذكرهن .
أخرجه البخاري ومسلم وأبو نعيم ومالك ( 1 / 356 / 88 ) والشافعي
( 1006 ) والنسائي ( 2 / 26 ) والدارمي ( 2 / 36 ) وابن ماجة ( 3087 )
والطحاوي والبيهقي وأحمد ( 2 / 3 ، 32 ، 48 ، 54 ، 65 ، 82 ، 138 )
من طرق عن نافع به .
وفي رواية ابن جريج عند مسلم ومحمد بن إسحاق عنده وكذا أحمد تصريح
ابن عمر بسماعه من النبي ( ص ) ، وفي معني رواتهما رواية أيوب عن نافع عن
ابن عمر قال :
( نادى رجل رسول الله ( ص ) فقال : ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا ؟
قال . . . ) فذكره .
أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين .
إرواء الغليل — صفحة 223
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٣