تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( ص ) ونا حلال بعدما رجعنا من مكة ) . رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه : ( تزوجني النبي ( ص ) ونحن حلال بسرف ) . قلت : وسند أبي داود صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه في ( صحيحه ) ( 4 / 137 - 138 ) دون ذكر سرف . وأخرجه أحمد ( 6 / 332 ، 335 ) باللفظ الأول الذي في ( التنقيح ) وهو على شرط مسلم أيضا . 1038 - ( وعن أبي غطفان عن أبيه : ( أن عمر فرق بينهما - يعني رجلا تزوج وهو محرم - ، رواه مالك والدارقطني . صحيح . أخرجه مالك ( 1 / 349 / 71 ) وعنه البيهقي ( 5 / 66 ) والدارقطني ( ص 399 ) عن داود بن الحصين عن أبي غطفان به . قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم . ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : ( لا ينكح المحرم ، ولا يخطب على نفسه ، ولا على غيره ) . وسنده صحيح . وروى البيهقي عن علي قال : ( لا ينكح المحرم فان نكح رد نكاحه ) . وسنده صحيح أيضا . قلت : واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضي الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين ، يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه ، فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضي الله عنه ، وإليه ذهب الامام الطحاوي في كتابه ( الناسخ والمنسوخ ) خلافا لصنيعه في ( شرح المعاني ) . أنظر ( نصب الراية ) ( 3 / 174 ) . 1039 - ( وروي عن عمر : ( في الجراد الجزاء ) ) . ص 250