( ص ) ونا حلال بعدما رجعنا من مكة ) . رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل
نحوه : ( تزوجني النبي ( ص ) ونحن حلال بسرف ) .
قلت : وسند أبي داود صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه في
( صحيحه ) ( 4 / 137 - 138 ) دون ذكر سرف . وأخرجه أحمد ( 6 / 332 ،
335 ) باللفظ الأول الذي في ( التنقيح ) وهو على شرط مسلم أيضا .
1038 - ( وعن أبي غطفان عن أبيه : ( أن عمر فرق بينهما - يعني
رجلا تزوج وهو محرم - ، رواه مالك والدارقطني .
صحيح . أخرجه مالك ( 1 / 349 / 71 ) وعنه البيهقي ( 5 / 66 )
والدارقطني ( ص 399 ) عن داود بن الحصين عن أبي غطفان به .
قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم .
ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول :
( لا ينكح المحرم ، ولا يخطب على نفسه ، ولا على غيره ) .
وسنده صحيح .
وروى البيهقي عن علي قال :
( لا ينكح المحرم فان نكح رد نكاحه ) .
وسنده صحيح أيضا .
قلت : واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضي الله عنه مما
يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين ، يدفع احتمال خطأ الحديث
أو نسخه ، فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضي الله عنه ، وإليه ذهب
الامام الطحاوي في كتابه ( الناسخ والمنسوخ ) خلافا لصنيعه في ( شرح
المعاني ) . أنظر ( نصب الراية ) ( 3 / 174 ) .
1039 - ( وروي عن عمر : ( في الجراد الجزاء ) ) . ص 250
إرواء الغليل — صفحة 228
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٨