أن رجلا أتاه فقال : إني قتلت قملة وأنا محرم ، فقال ابن عمر رضي الله
عنه : أهون قتيل ) .
قلت : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم رجال البخاري .
1035 - ( وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها : ( تلك ضالة لا
تبتغى ) ) . ص 249
صحيح موقوفا . أخرجه الشافعي ( 996 ) : أخبرنا ابن عينية عن ابن
أبي نجيح قال : سمعت ميمون بن مهران قال :
( كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال : أخذت قملة
فألقيتها ، ثم طلبتها ، فلم أجدها ، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما : تلك
ضالة لا تبتغى ) .
قلت : وهذا سند صحيح .
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي ( 5 / 213 ) ، ثم أخرج من طريق
عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه قال ، قال رجل لابن عباس : أحك
رأسي وأنا محرم ؟ قال : فأدخل ابن عباس يده في شعره وهو محرم فحك رأسه بها
حكا شديدا ، قال : أما أنا فأصنع هكذا ، قال : أفرأيت إن قتلت قملة ؟
قال : بعدت ما للقملة ، ما يغنى من حك رأسك ، وما إياها أردت ، وما نهيتم
إلا عن قتل الصيد ) .
قلت : وإسناده جيد .
1036 - لحديث : ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحدأة
والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور - وفي لفظ - الحية مكان
العقرب ) . متفق عليه ) . ص 249
صحيح . وهو من حديث عائشة رضي الله عنها وله طرق :
الأولى : عن عروة عنها به .
إرواء الغليل — صفحة 221
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢١