( الجراد من صيد البحر ) . وقال أبو داود :
( أبو المهزم ضعيف ، والحديثان جميعا وهم ) .
قلت : كأنه يعنى أن الصواب فيه الوقف ، فقد ساقه موقوفا من طريق
ميمون بن جابان أيضا عن أبي رافع عن كعب : الجراد من صيد البحر .
وميمون هذا ليس ممن يحتج به كما قال عبد الحق ( رقم ) .
1032 - ( وعنه : ( هو من صيد البحر لا جزاء فيه لا ) . ص 249
لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وهو في المعنى كالذي قبله .
1033 - ( قال ابن عباس : ( هو من صيد البحر ) ) . ص 249
لم أقف على إسناده ، والمصنف نقله عن ابن المنذر معلقا ، وقد جاء عن
ابن عباس خلافه ، فقال الإمام الشافعي ( 1000 ) : أخبرنا سعيد عن ابن
جريج قال : أخبرني بكر بن عبد الله قال : سمعت القاسم يقول :
( كنت جالسا عند ابن عباس ، فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم ،
فقال ابن عباس : فيها قبضة من طعام ، ولتأخذن بقبضة جرادات ، ولكن ولو )
قال الشافعي :
( قوله : ولتأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة . وقوله ( ولو ) يقول
تحتاط ، فتخرج أكثر مما عليك بعد ما أعلمتك أنه أكثر مما عليك ) .
قلت : وإسناده جيد .
1034 - ( عن ابن عمر قال : ( هي أهون مقتول ) ) .
ص 249
صحيح موقوف . أخرجه البيهقي ( 5 / 213 ) عن حسان بن عبد الله
ثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه :
إرواء الغليل — صفحة 220
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٠