في حديث ابن عباس هذا ؟ فقال : هذا منكر ) .
وأما حديث أبي الدرداء فيرويه زيد بن الحباب ثنا معاوية بن صالح ثنا
أبو الزاهرية عن كثير بن مرة عنه قال :
( سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أفي كل صلاة قراءة ، قال : نعم ، فقال رجل من
الأنصار وجبت هذه ( فقال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : - وكنت أقرب القوم إليه - ما أرى ،
الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم ) .
أخرجه النسائي ( 1 / 146 ) والطبراني في ( الكبير ) والدارقطني ( 126 )
وأعله بقوله :
( كذا قال وهو وهم من زيد بن الحباب ، والصواب : قال أبو الدرداء :
ما أرى الإمام إلا قد كفاهم ) . وقال النسائي :
( هذا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خطأ ، إنما هو قول أبي الدرداء .
ثم ساق الدارقطني من طريق ابن وهب : ( حدثني معاوية بهذا قال :
قال أبو الدرداء : يا كثير ما أرى الإمام إلا قد كفاهم ) .
وقال الهيثمي في ( المجمع ) ( 2 / 110 ) بعد أن عزاه الطبراني :
( وإسناده حسن ) .
قلت : وهو كما قال أو أعلى لولا أن النسائي والدارقطني أعلاه
بالوقف . والله أعلم .
وأما حديث علي فيرويه غسان بن الربيع عن قيس بن الربيع عن محمد بن
سالم عن الشعبي عن الحارث عنه قال :
( قال رجل للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أقرأ خلف الإمام أو أنصت ؟ قال : بل أنصت
فإنه يكفيك ) .
أخرجه الدارقطني ( 125 وقال :
( تفرد به غسان وهو ضعيف وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان ، والمرسل
إرواء الغليل — صفحة 276
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٧٦