تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
في حديث ابن عباس هذا ؟ فقال : هذا منكر ) . وأما حديث أبي الدرداء فيرويه زيد بن الحباب ثنا معاوية بن صالح ثنا أبو الزاهرية عن كثير بن مرة عنه قال : ( سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أفي كل صلاة قراءة ، قال : نعم ، فقال رجل من الأنصار وجبت هذه ( فقال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : - وكنت أقرب القوم إليه - ما أرى ، الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم ) . أخرجه النسائي ( 1 / 146 ) والطبراني في ( الكبير ) والدارقطني ( 126 ) وأعله بقوله : ( كذا قال وهو وهم من زيد بن الحباب ، والصواب : قال أبو الدرداء : ما أرى الإمام إلا قد كفاهم ) . وقال النسائي : ( هذا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خطأ ، إنما هو قول أبي الدرداء . ثم ساق الدارقطني من طريق ابن وهب : ( حدثني معاوية بهذا قال : قال أبو الدرداء : يا كثير ما أرى الإمام إلا قد كفاهم ) . وقال الهيثمي في ( المجمع ) ( 2 / 110 ) بعد أن عزاه الطبراني : ( وإسناده حسن ) . قلت : وهو كما قال أو أعلى لولا أن النسائي والدارقطني أعلاه بالوقف . والله أعلم . وأما حديث علي فيرويه غسان بن الربيع عن قيس بن الربيع عن محمد بن سالم عن الشعبي عن الحارث عنه قال : ( قال رجل للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أقرأ خلف الإمام أو أنصت ؟ قال : بل أنصت فإنه يكفيك ) . أخرجه الدارقطني ( 125 وقال : ( تفرد به غسان وهو ضعيف وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان ، والمرسل