المتقدمة ، لكن له أصل في طريق أخرى - وهي الآتية - مطلقا دون تقييده
ب " صلاة الصبح " ، وكذلك رواه السراج في مسنده ( ق 116 / 1 ) من طريق
عبد الوهاب بن عطاء أنا حميد قال : سئل أنس بن مالك عن القنوت قبل الركوع
أم بعده ؟ قال : كل ذلك كنا نفعل . وعن شعبة عن حميد قال : سمعت أنس
ابن مالك يقول :
" قد كان قبل وبعد يعني في القنوت قبل الركوع وبعده ) .
السادسة : عن عبد العزيز بن صهيب عنه قال :
( بعث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء ، فعرض لهم حيان من
بني سليم : رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة فقال القوم : والله ما إياكم
أردنا ، إنما نحن مجتازون في حاجة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقتلوهم . فدعا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) شهرا عليهم
في صلاة الغداة ، وذلك بدء القنوت ، وما كنا نقنت ، قال عبد العزيز : وسأل
رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغ من القراءة ؟ قال : لا بل عند
فراغ من القراءة " .
رواه البخاري ( 90 / 3 ) والسراج ( ق 116 / 1 - 2 ) .
السابعة : عن عاصم الأحول قال :
( سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة ؟ فقال : نعم ، فقلت :
كان قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبله ، قلت : فإن فلانا أخبر بي عنك أنك
قلت : بعده ، قال : كذب ، إنما قنت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد الركوع شهرا ، إنه كان
بعث ناسا يقال لهم القراء وهم سبعون رجلا إلى ناس من المشركين بينهم وبين
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عهد قبلهم ، فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
عهد ، ( وفي رواية : فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم ) ، فقنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد
الركوع شهرا يدعو عليهم ، [ فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم ] " .
أخرجه البخاري ( 1 / 256 و 2 / 295 - 296 و 3 / 93 ) والسياق له
ومسلم ( 2 / 136 ) وأبو عوانة ( 2 / 285 ) والدارمي ( 1 / 374 - و 375 )
إرواء الغليل — صفحة 162
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٦٢