تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
المتقدمة ، لكن له أصل في طريق أخرى - وهي الآتية - مطلقا دون تقييده ب‍ " صلاة الصبح " ، وكذلك رواه السراج في مسنده ( ق 116 / 1 ) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنا حميد قال : سئل أنس بن مالك عن القنوت قبل الركوع أم بعده ؟ قال : كل ذلك كنا نفعل . وعن شعبة عن حميد قال : سمعت أنس ابن مالك يقول : " قد كان قبل وبعد يعني في القنوت قبل الركوع وبعده ) . السادسة : عن عبد العزيز بن صهيب عنه قال : ( بعث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء ، فعرض لهم حيان من بني سليم : رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة فقال القوم : والله ما إياكم أردنا ، إنما نحن مجتازون في حاجة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقتلوهم . فدعا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) شهرا عليهم في صلاة الغداة ، وذلك بدء القنوت ، وما كنا نقنت ، قال عبد العزيز : وسأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغ من القراءة ؟ قال : لا بل عند فراغ من القراءة " . رواه البخاري ( 90 / 3 ) والسراج ( ق 116 / 1 - 2 ) . السابعة : عن عاصم الأحول قال : ( سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة ؟ فقال : نعم ، فقلت : كان قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبله ، قلت : فإن فلانا أخبر بي عنك أنك قلت : بعده ، قال : كذب ، إنما قنت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد الركوع شهرا ، إنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء وهم سبعون رجلا إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عهد قبلهم ، فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عهد ، ( وفي رواية : فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم ) ، فقنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد الركوع شهرا يدعو عليهم ، [ فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم ] " . أخرجه البخاري ( 1 / 256 و 2 / 295 - 296 و 3 / 93 ) والسياق له ومسلم ( 2 / 136 ) وأبو عوانة ( 2 / 285 ) والدارمي ( 1 / 374 - و 375 )