تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
المعقود عليها لم يلتفت إلا بالبينة ، ولو أقام بينة بزوجية امرأة وأقامت أختها بينة بأنها الزوجة ( 1 ) قدم بينة الزوج ، ما لم يدخل بالأخرى أو يتقدم تاريخ عقدها . ولو أذن المولى في ابتياع زوجته له فالعقد باق ، إن قلنا إن العبد لا يملك بالتمليك وإلا بطل ، ولو تحرر بعضه فاشتراها بطل العقد .
المطلب الثالث : الأولياء وفيه فصلان : الأول : في أسباب الولاية وهي أربعة :
الأول : الأبوة وفي معناها الجدودة ، وتفيد ولاية الإجبار على الولدين الصغيرين والمجنونين سواء البكر والثيب ، ولا خيار لهما بعد بلوغهما ورشدهما ويتوارثان ، ولا تثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على رأي ، ولا تسقط ولاية الجد بموت الأب على رأي ، وتزول ولاية الأبوة بالارتداد .
الثاني : الملك وللمالك إجبار العبد والأمة على النكاح ، ولا خيار لهما معه وإن كانا كبيرين رشيدين ، وليس لأحدهما العقد إلا بإذن المولى ، فإن بادر بدونه وقف على الإجازة على رأي ، ولو أذن المولى صح وعليه مهر عبده ونفقة زوجته وله مهر أمته ، ولو كانا لمالكين افتقر إلى إذنهما أو إجازتهما ، فإن عين المهر وإلا انصرف إلى مهر المثل ، فإن زاد تبع بالزائد بعد العتق . وفي زوال ولاية المولى بارتداده عن غير فطرة إشكال ، ولو عتق العبد لم يكن له الفسخ ولا لزوجته وإن كانت أمة ، ولو أعتقت الأمة كان لها الفسخ على
هامش
( 1 ) في ( م ) : " وأقامت أختها بينة بالزوجية " .