الأول : الصيغة
ولا بد من الإيجاب والقبول بصيغة الماضي بالعربية مع القدرة ، فالإيجاب :
زوجتك وأنكحتك ومتعتك ، ولو قال : زوجنيها ، فقال : زوجتك ، قيل :
صح ، ( 1 ) وكذا قيل : لو قال : أتزوجك ، فقالت : ( 2 ) زوجتك ، ( 3 ) ولو قيل له :
زوجت بنتك من فلان ، فقال : نعم كفى في الإيجاب ، ولو قدم القبول صح .
وتكفي الترجمة بغير العربية مع العجز ، والإشارة معه ، ولا ينعقد بالهبة
والتمليك والإباحة .
الركن الثاني : [ المتعاقدان ] ( 4 )
ويشترط فيهما التكليف [ والاختيار ] ( 5 ) والحرية أو إذن المولى ، فلا اعتبار بعقد
الصبي والمجنون والسكران وإن أفاق وأجازه ( 6 ) ، وتكفي عبارة المرأة الرشيدة ، ولو
أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل ، وكذا القبول لو تقدم .
ولا يشترط الولي في الرشيدة ولا الشاهدان ، ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح .
ويشترط تعيين الزوجة ، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح ، ولو زوجه الأب
بإحداهن ولم يسمها في العقد ، بل قصد معينة واختلفا في المعقود عليها ، فالقول قول
الأب إن كان الزوج رآهن ، وإلا بطل .
ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية وصدقه الآخر حكم به وتوارثا ، وإلا
افتقر المدعي إلى البينة ويحكم عليه بتوابع الزوجية ، ولو ادعى آخر زوجية
هامش
( 1 ) اختاره الشيخ في المبسوط 4 / 194 ، وحسنه المحقق في الشرائع 2 / 273 .
( 2 ) في ( س ) : " فتقول " وفي ( م ) : " فقال " .
( 3 ) قاله المحقق في الشرائع 2 / 273 .
( 4 ) في ( الأصل ) : " المتعاقدين " وفي ( س ) : " في المتعاقدين " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب .
( 5 ) زيادة من ( م ) .
( 6 ) في ( س ) : " وأجاز " .