إلى طلوع الشمس ، وفي [ كل ] ( 1 ) أول ليلة من الشهر إلا رمضان ، وليلة النصف ،
وفي السفر مع عدم الماء ، وعند الريح السوداء والصفراء ، والجماع عاريا ، وعقيب
الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ولا يكره عقيب جماع والجماع عند من ينظر
إليه ، والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي
السفينة ، والكلام بغير الذكر ، وأن يطرق المسافر أهله ليلا .
ويجوز النظر إلى وجه من يريد تزويجها وكفيها وتكراره من غير إذن ،
وإلى أمة يريد شراءها ، وإلى أهل الذمة وشعورهن لغير ريبة ، وإلى مثله عدا
العورة أو للتلذذ ، وإلى جسد الزوجة ظاهرا وباطنا ( 2 ) وعورتها ، وإلى المحارم
عدا العورة ، وللمرأة النظر إلى الزوج وعورته ، ومحارمها عدا العورة .
ولا يجوز النظر إلى الأجنبية [ إلا للحاجة ] ( 3 ) وللطبيب أن ينظر إلى
[ عورة ] ( 4 ) الأجنبية ، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي وإن كان أعمى ، ولا
للخصي النظر إليها ، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية .
ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها ، وتجب به دية النطفة عشرة دنانير ، ولو
عزل عن الأمة فلا شئ .
ويحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعا ولا يحرم به إلا مع الإفضاء - وأن
يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر .
المطلب الثاني في أركانه :
وهي : الصيغة ، والمتعاقدان .
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في ( س ) . ( م ) : " باطنا وظاهرا " .
( 3 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 4 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .