الأول
في أقسامه
وهي ثلاثة :
الأول : الدائم ( 1 )
وفيه مطالب :
الأول في آدابه :
يستحب النكاح - خصوصا مع شدة الطلب ، ولو خاف الوقوع في الزنا وجب -
واختيار البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل ، وصلاة ركعتين والدعاء والإشهاد
والاعلان ، والخطبة ، وإيقاع العقد ليلا ، وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء ،
وأمر المرأة بذلك ، ووضع يده على ناصيتها والدعاء ، والدخول ليلا ، والتسمية
عند الجماع ، وسؤال الله تعالى الولد الذكر السوي ، والوليمة عند الزفاف .
ويجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع العلم بشاهد الحال بالإباحة ( 2 ) ،
ويملك بالأخذ .
ويكره : إيقاع العقد والقمر في العقرب ، والجماع ليلة الخسوف ، ويوم
الكسوف ، وعند الزوال ، والغروب قبل ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) " في الدائم " .
( 2 ) في ( م ) " أو الإباحة " .